responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 105


والصحيح الأول ، وإنما لا يسمى رزق البهيمة ملكا لأن من شرط تسميته بالملك أن يكون عاقلا أو في حكم العاقل من الأطفال والمجانين .
وقالوا أيضا : من أباح طعامه لغيره يوصف بأنه رزق له ولا يقال أنه ملكه قبل تناوله .
قلنا : لا فرق بينهما ، لأن قبل تناوله فهو رزقه وملكه وليس له منعه منه كالكلأ والماء ، ويجوز تسمية الولد بأنه رزق ، وكذلك العقل لا يمتنع أيضا تسميته بأنه ملك والمعنى أن له الانتفاع بولده وبعقله ، فلا فرق بينهما .
وحقيقة الملك أن من يقدر على التصرف في شئ ليس للآخر منعه منه فهو مالك له ، ويسمى الله تعالى بأنه مالك يوم الدين لهذا المعنى ، ولذلك يوصف الإنسان بأنه يملك داره وعبده لأنه يقدر على التصرف فيهما وليس لأحد منعه فيه ، ولذلك لا تسمى دار غيره بأنها ملكه وإن كان قادرا على التصرف فيها لأن للغير منعه منها .
فإذا ثبت ذلك فالحرام ليس برزق لنا ، لأن الله تعالى منع عنه بالحظر ويجب علينا المنع منه مع الامكان ، ولو كان الحرام رزقا للزم أن يكون أموال الناس رزقا للغاصبين والظالمين ويلزم فيمن وطئ زوجة غيره أن يكون ذلك رزقا له كما أنه إذا وطئ زوجة نفسه يكون كذلك .
وقد أمر الله تعالى بالاتفاق من الرزق في قوله " وأنفقوا مما رزقناكم " 1 ) ومدح عليه بقوله " ومما رزقناهم ينفقون " 2 ) ولا خلاف في أنه ليس له أن ينفق من الحرام ، وإذا أنفق لا يستحق المدح بل يستحق الذم . ويصح أن يأكل الإنسان رزق غيره كما يصح أن يأكل مال غيره .


1 ) سورة المنافقون : 10 . 2 ) سورة البقرة : 3 .

105

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست