responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > في بيان اللطف وحقيقته < / فهرس الموضوعات > وأما الكلام في اللطف ( فيحتاج أن نبين أولا ما اللطف وما حقيقته ) واللطف في عرف المتكلمين عبارة عما يدعو إلى فعل واجب أو يصرف عن قبيح ، وهو على ضربين : أحدهما أن يقع عنده الواجب ولولاه لم يقع فيسمى توفيقا ، والآخر ما يكون عنده أقرب إلى فعل الواجب أو ترك القبيح وإن لم يقع عنده الواجب ولا أن يقع القبيح فلا يوصف بأكثر من أنه لطف لا غير ، وما كان المعلوم أنه يرتفع عنده القبيح ولولاه لم يرتفع يسمى عصمة ، وإن كان عنده أقرب إلى أن لا يقع عنده القبيح سمي لطفا لا غير ، واللطف منفصل من التمكين ، ويوصف اللطف بأنه صلاح في الدين 1 ) وأما ما يدعو إلى فعل قبيح فيقع عنده الصحيح قبيح ولولاه لما يقع يسمى مفسدة واستفساد .
واللطف إذا كان داعيا إلى الفعل أو صارفا فلا بد أن يكون بينه وبين ما هو لطف فيه مناسبة ، ولا يلزم أن تكون تلك المناسبة معلومة تفصيلا .
ويجب أن يكون اللطف معلوما على الوجه الذي هو لطف فيه ، لأنه داع إلى الفعل ، فهو كسائر الدواعي .
والمعتبر في الدواعي حال الداعي من علم أو ظن أو اعتقاد ، ولذلك قد يعتقد أن في الشئ نفعا فيكون ذلك داعيا له إلى فعله وإن لم يكن فيه نفع .
وإذا ثبت ذلك فلا يمتنع أن يدعوه إلى الفعل ما ليس بمدرك بعد أن يكون معلوما .
ويجب أن يكون اللطف متقدما للملطوف فيه ليصح أن يكون داعيا إليه وباعثا عليه ، والداعي لا يكون إلا متقدما ، وأقل ما يجب تقدمه وقت واحد ،


1 ) في ج " بأنه صلاح وإصلاح في الدين " .

77

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست