responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 281


وواحدة ففيها أربع شيات ، إلى أربعمائة فسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغا ما نقص عن النصاب . وما بين النصابين كله عفو .
ولا يعد في الزكاة إلا ما حال عليه الحول بانفراده ولا مع الأمهات ، ولا يؤخذ في الزكات ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية بل وسطا من جميع الأجناس .
والمال وإن كان نصابا إذا كانا من خليطين لا تجب فيه الزكاة حتى يكون لكل واحد نصاب ، ولو كان في ملك واحد نصاب في مواضع متفرقة كان عليه زكاة على كل حال .
فصل < فهرس الموضوعات > زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > ( في زكاة الغلات ) قد بينا أنه لا زكاة واجبة في الغلات إلا في الأجناس الأربعة التي قدمنا ذكرها ، وليس فيها زكاة حتى تبلغ نصابا ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي بعد إخراج المؤن كلها من الخراج وحق الأكرة والثلث وغيره ، فإذا فضل بعد ذلك القدر الذي ذكر أخرج منه الزكاة وفيما زاد على الخمسة تخرج منه الزكاة قليلا كان أو كثيرا لأنه ليس يراعى نصاب آخر بعد النصاب الأول .
ثم ينظر في صفة الأرض : فإن كانت تسقى سيحا 1 ) أو كان عذيا 2 ) أو كان الشجر بعلا يشرب بعرقه فلا يلزم على شئ من ذلك مؤنة مجحفة كان فيها العشر ، فإن كانت تسقى بالدوالي والنواضح والدواب والغنم وما يلزم عليه المؤن الثقيلة ففيه نصف العشر .


1 ) ما شرب بالماء الجاري . 2 ) العذى ما سقته السماء .

281

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست