نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 281
وواحدة ففيها أربع شيات ، إلى أربعمائة فسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغا ما نقص عن النصاب . وما بين النصابين كله عفو . ولا يعد في الزكاة إلا ما حال عليه الحول بانفراده ولا مع الأمهات ، ولا يؤخذ في الزكات ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية بل وسطا من جميع الأجناس . والمال وإن كان نصابا إذا كانا من خليطين لا تجب فيه الزكاة حتى يكون لكل واحد نصاب ، ولو كان في ملك واحد نصاب في مواضع متفرقة كان عليه زكاة على كل حال . فصل < فهرس الموضوعات > زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > ( في زكاة الغلات ) قد بينا أنه لا زكاة واجبة في الغلات إلا في الأجناس الأربعة التي قدمنا ذكرها ، وليس فيها زكاة حتى تبلغ نصابا ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي بعد إخراج المؤن كلها من الخراج وحق الأكرة والثلث وغيره ، فإذا فضل بعد ذلك القدر الذي ذكر أخرج منه الزكاة وفيما زاد على الخمسة تخرج منه الزكاة قليلا كان أو كثيرا لأنه ليس يراعى نصاب آخر بعد النصاب الأول . ثم ينظر في صفة الأرض : فإن كانت تسقى سيحا 1 ) أو كان عذيا 2 ) أو كان الشجر بعلا يشرب بعرقه فلا يلزم على شئ من ذلك مؤنة مجحفة كان فيها العشر ، فإن كانت تسقى بالدوالي والنواضح والدواب والغنم وما يلزم عليه المؤن الثقيلة ففيه نصف العشر .
1 ) ما شرب بالماء الجاري . 2 ) العذى ما سقته السماء .
281
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 281