responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 280


ففيها أربع شياة ، إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياة ، فإذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض وهي التي حملت أمها بالبطن الثاني وضربها الطلق ، أو ابن لبون ذكر وهو الذي ولدت أمه وصار بها لبن .
ثم ليس فيها شئ إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون ذكر وهو الذي ولدت أمه وصار بها لبن ، ثم ليس فيها شئ حتى تصير ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي دخلت في السنة الرابعة فاستحقت الركوب أو أن يطرقها الفحل .
وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تصير إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي دخلت في السادسة ، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون ، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين فيسقط هذا الاعتبار ويخرج من كل أربعين بنت لبون ومن كل خمسين حقة بالغا ما بلغت .
فإذا وجبت بنت مخاض وعنده بنت لبون أخذت منه وردت عليه شاتان أو عشرين درهما ، وإن وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض أخذ منه وأخذ منه أيضا عشرون درهما أو شاتان ، وما بين بنت لبون والحقة مثل ذلك ، وبين الحقة والجذعة مثل ذلك .
وأما غير ذلك من الأسنان فليس بمنصوص عليه ، ويجوز أن يؤخذ بالقيمة لأن القيمة يجوز أخذها في سائر أجناس الزكاة عندنا .
وأما البقر فليس فيها زكاة حتى يصير ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وهو الذي تم له سنة ويتبع أمه ، بعد إلى أن يصير أربعين ففيها مسنة وهي التي دخلت في السنة الثانية ، وعلى هذا الحساب في كل أربعين مسنة بالغا ما بلغ وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وما بين النصابين عفو .
وأما الغنم فليس فيها زكاة حتى يصير أربعين ففيها شاة ، إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، إلى مأتين وواحدة ففيها ثلاث شياة ، إلى ثلاثمائة

280

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست