responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 253


والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي 1 ) ، أو ما كان قدره ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق . وفي أصحابنا من اعتبر أرطال المدينة ، وبالأول تشهد الروايات .
وماء البئر المعينة فإنها تنجس بما يحصل من النجاسة فيها تغير ماؤها أو لم يتغير ، غير أنه يمكن تطهيرها بنزح بعضها .
وما يقع فيها على ضربين :
أحدهما يوجب نزح جميعها ، نحو الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير إذا مات فيه وكل نجاسة تغير أحد أوصاف الماء .
وما يوجب نزح بعضه . وكل شئ له مقدار معين قد ذكرناه في النهاية وغير ذلك من كتبنا لا نطول بذكره ههنا .
فصل < فهرس الموضوعات > النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والأبدان < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها عن الثياب والأبدان ) النجاسة على ثلاثة أضرب : أحدها يجب إزالة قليلها وكثيرها ، والثاني لا يجب إزالة قليلها ولا كثيرها ، والثالث يجب إزالتها على وجه دون وجه .
فما يجب إزالة القليل والكثير فالبول والغائط والمني من كل حيوان وكل شراب مسكر خمرا كان أو نبيذا والفقاع ودم الحيض والنفاس والاستحاضة .
وما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره نحو دم السمك ودم البق والبراغيث ودم القروح الدامية والجراح اللازمة .


1 ) ثلاثمائة وثلاث وثمانين كيلو وتسعمائة وست غرامات .

253

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست