نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 253
والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي 1 ) ، أو ما كان قدره ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق . وفي أصحابنا من اعتبر أرطال المدينة ، وبالأول تشهد الروايات . وماء البئر المعينة فإنها تنجس بما يحصل من النجاسة فيها تغير ماؤها أو لم يتغير ، غير أنه يمكن تطهيرها بنزح بعضها . وما يقع فيها على ضربين : أحدهما يوجب نزح جميعها ، نحو الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير إذا مات فيه وكل نجاسة تغير أحد أوصاف الماء . وما يوجب نزح بعضه . وكل شئ له مقدار معين قد ذكرناه في النهاية وغير ذلك من كتبنا لا نطول بذكره ههنا . فصل < فهرس الموضوعات > النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والأبدان < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها عن الثياب والأبدان ) النجاسة على ثلاثة أضرب : أحدها يجب إزالة قليلها وكثيرها ، والثاني لا يجب إزالة قليلها ولا كثيرها ، والثالث يجب إزالتها على وجه دون وجه . فما يجب إزالة القليل والكثير فالبول والغائط والمني من كل حيوان وكل شراب مسكر خمرا كان أو نبيذا والفقاع ودم الحيض والنفاس والاستحاضة . وما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره نحو دم السمك ودم البق والبراغيث ودم القروح الدامية والجراح اللازمة .
1 ) ثلاثمائة وثلاث وثمانين كيلو وتسعمائة وست غرامات .
253
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 253