responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 254


وما يجب إزالته على وجه دون وجه هو باقي الدماء من الرعاف والفصد وسائر دماء الحيوان .
وكل ما لا يؤكل لحمه وما أكل لحمه من البهائم والطيور ، لا بأس ببوله وذرقه إلا ذرق الدجاجة خاصة فإنه يجب إزالته .
ويجب غسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات ، ومن ولوغ الكلب مثل ذلك ، غير أن إحداها - وهي الأولى - بالتراب . وتغسل أواني الخمر سبع مرات ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء ، وما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه .
والحيوان على ضربين : ابن آدم ، وغير ابن آدم . فابن آدم طاهر السؤر إلا من كان محكوما بكفره فإنه نجس السؤر ، سواء كان كافر أصل أو كافر ملة .
وغير ابن آدم على ضربين : طير ، وغير طير . فسؤر الطير كله طاهر إلا ما أكل الجيف أو كان في منقاره أثر دم .
وغير الطير على ضربين : نجس العين ، ونجس الحكم . فنجس العين هو الكلب والخنزير ، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب .
وما عداه على ضربين : مأكول ، وغير مأكول . فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم ، وهو مباح الأكل فهو طاهر مباح السؤر مباح اللعاب طاهر الروث والبول ، وما هو مكروه الأكل فهو مكروه السؤر مكروه البول والروث . وتفصيل ذلك ذكرناه في كتبنا .

254

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست