responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 245


وإلى أصول شعره ، ويميز الشعر بأنامله .
وإن ارتمس في الماء ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو النزال 1 ) أو المطر أجزأه .
والنية لا بد منها ، ينوي بالغسل استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يجوز للجنب من دخول المساجد وقراءة العزائم ومس كتابة المصحف وغير ذلك .
والمضمضة والاستنشاق سنتان فيه وليسا بفرضين . ويقول إذا أراد الاغتسال " اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري وأجر الخير على لساني يا ذا الجلال والاكرام يا أرحم الراحمين " .
فصل < فهرس الموضوعات > أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ) الحيض عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة ، ولقليله حد .
فإذا رأت هذا الدم حرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ويحل لها ما يحل له سواء . ويحرم عليه وطؤها في الفرج ، ومتى وطئها وجب عليه التعزير ولزمه الكفارة : دينارا إن كان في أوله ، وإن كان في وسطه نصف دينار ، وإن كان في آخره ربع دينار .
ويسقط عنها فرض الصلاة ، ولا يصح منها الصوم ، ويلزمها قضاء الصوم دون الصلاة ، ولا يصح طلاقها ولا اعتكافها .
وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام ، وفيما بين ذلك بحسب العادة .


1 ) هو الماء الذي ينزل من الأعلى إلى الأسفل .

245

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست