نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 245
وإلى أصول شعره ، ويميز الشعر بأنامله . وإن ارتمس في الماء ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو النزال 1 ) أو المطر أجزأه . والنية لا بد منها ، ينوي بالغسل استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يجوز للجنب من دخول المساجد وقراءة العزائم ومس كتابة المصحف وغير ذلك . والمضمضة والاستنشاق سنتان فيه وليسا بفرضين . ويقول إذا أراد الاغتسال " اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري وأجر الخير على لساني يا ذا الجلال والاكرام يا أرحم الراحمين " . فصل < فهرس الموضوعات > أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ) الحيض عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة ، ولقليله حد . فإذا رأت هذا الدم حرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ويحل لها ما يحل له سواء . ويحرم عليه وطؤها في الفرج ، ومتى وطئها وجب عليه التعزير ولزمه الكفارة : دينارا إن كان في أوله ، وإن كان في وسطه نصف دينار ، وإن كان في آخره ربع دينار . ويسقط عنها فرض الصلاة ، ولا يصح منها الصوم ، ويلزمها قضاء الصوم دون الصلاة ، ولا يصح طلاقها ولا اعتكافها . وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام ، وفيما بين ذلك بحسب العادة .
1 ) هو الماء الذي ينزل من الأعلى إلى الأسفل .
245
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 245