responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > طريقة أخرى في اثبات الإمامة < / فهرس الموضوعات > ( طريقة أخرى ) وهي أن نقول : إذا بينا أقسام المولى كلها وأفسدناها عدا الأول دل على أنه المراد وإلا بطلت فائدة الخبر وذلك لا يجوز .
من أقسامه المعتق والمعتق والحليف والجار والصهر والإمام والخلف ، وهذا كله معلوم بطلانه ، فلا يحتاج إلى إفساده .
ومن أقسامه ابن العم ، ولا يجوز أن يكون ذلك مرادا ، لأنه معلوم ضرورة أنه ابن عمه ولا فائدة في ذلك .
ومن أقسامه الموالاة في الدين ، ولا يجوز أن يكون ذلك مرادا ، لأنه ليس فيه تخصيص له ، لأنها واجبة لجميع المؤمنين بالاجماع وبقوله تعالى " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " 1 ) .
ومن أقسامه ولاء العتق ، فلا يجوز أن يكون مرادا ، لأن ذلك معلوم من دينه ، وكان قبل الشرع أيضا معلوما أن ولاء العتق يستحقه ابن العم ، وبذلك ورد الشرع . ولا يليق ذلك لمثل ذلك الوقت والمكان ، وقول عمر " بخ بخ يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة " ولا يليق شئ من ذلك .
وليس لأحد أن يقول : احملوه على الموالاة ظاهرا وباطنا . وذلك أن هذا ليس بمستعمل في اللغة ولا يفهم من كلامهم ، ولا يجوز أن يحمل اللفظ على ما لم يوضع له في اللغة .
ومتى قيل : يحمل على ذلك ، لأنه أثبت الموالاة كما أثبتها لنفسه . قيل :
إنما وجب الموالاة للنبي عليه السلام ظاهرا وباطنا من حيث كان نبيا ، وإذا كانت


1 ) سورة التوبة : 17 .

220

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست