responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 135


قطعنا على عقابه وذمه من الكفار والفساق فإنا نذمه بشرط عدم التوبة وعدم العفو ، ومن غاب من الفساق نذمه بشرط عدم التوبة وعدم العفو ، ويشترط الأمرين في خبره .
وليس ههنا من يقطع على ثبوت ثوابه بإظهار الإيمان والطاعة إلا من أدل دليل على عصمته وأمنا فعل القبيح والاخلال بالواجب من جهته .
فصل < فهرس الموضوعات > أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب < / فهرس الموضوعات > ( في ذكر أحكام المكلفين في القبر والموقف والحساب ) ( وغير ذلك مما يتعلق بالوعيد ) أجمعت الأمة على عذاب القبر لا يختلفون فيه ، وما يحكى عن ضرار بن عمرو من الخلاف فيه لا يعتد به لأنه سبقه الإجماع وتأخر عنه وإن اختلفوا في وقت عذاب القبر : فقال جمهور الأمة من أصحاب الحديث أنه حين الدفن ، وقال قوم يجوز أن يكون عند قيام الساعة .
والظواهر لا يمكن الاستدلال بها على ثبوت عذاب القبر ، لأنها مجملة نحو قوله " ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين " 1 ) وغير ذلك ، وقد بينا القول فيها في شرح الجمل .
وأنكر قوم عذاب القبر ، فقالوا هو محال ، ومنهم من قال هو قبيح .
وقولهما يبطل بحصول الإجماع على ثبوته وأنه واقع ، وذلك يدل على جوازه وحسنه أيضا ، فالميت إذا أعيد حيا جاز أن يعاقب ، فلا وجه لإحالته . فأما من أحاله ربما ظن أنه يعاقب وهو ميت ، وهذا لا يقوله أحد .


1 ) سورة غافر : 11 .

135

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست