الوقت قصر ، وكذا إذا قدم وقد بقي وقت التمام تمم وإلا قصر . قال المرتضى - رضي الله عنه - [1] الأظهر أنه يصلي بحسب حاله وقت الأداء فيتمم الحاضر ويقصر المسافر ما داما في وقت من الصلاة وإن كان أخيرا ، فإن خرج الوقت لم يجز إلا قضاؤها بحسب حاله عند دخول أول وقتها ، ومن دخل عليه الوقت وهو مسافر فنوى المقام قبل خروج الوقت لزمه . وكل من تعلق عزمه بعزمه التمام ، فإن غير نيته عن المقام بعد أن صلى على التمام ولو واحدة لم يجز له التقصير إلا بعد الخروج ، وإن غير نيته قبل أن يصلي شيئا على التمام قصر ما بينه وبين شهر ، فإذا مضى شهر لم يجز له التقصير ولو صلاة واحدة . ومن دخل في الصلاة بنية القصر ثم عن [2] له المقام عشرا تمم ، وكذا إذا دخل بنية المقام [ عشرا ] [3] ثم عن له الخروج تمم لاغير . إذا مال في سفر التقصير إلى الصيد لهوا أو بطرا تمم إلى أن يعود إلى السفر . إذا مر في طريقه بضيعة له أو ملك له أو حيث له فيه قرابة فنزل ثم طرح ولم ينو المقام ، فإن كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم وإلا قصر . إذا خرج في طلب غريم هرب أو عبد آبق على عزم أن يرجع حيث يجده لم يقصر ، لأنه شاك في المسافة ما لم يسرها ، فإذا بدا له الرجوع عن بعض الطريق كان في حكم سفر مستأنف ويعتبر المسافة . ومن خرج إلى مسافة فرسخ بنية أن ينتظر الرفقة ولم ينو المقام قصر إلى شهر ثم تمم ، فإن عن لبعضهم حاجة في البلد فعاد إليه قصر في الطريق ، فإذا
[1] في المصباح لاحظ المختلف : 3 / 119 من الطبع الحديث . [2] عن : عرض . لسان العرب . [3] ما بين المعقوفتين ليس في الأصل .