إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
ومن أدرك من الركوع مع الامام مقدار أن يسبح تسبيحة فقد أدرك تلك الركعة ، فإن خاف فوت الركوع أجزأه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وينوي به الافتتاح لا غير ، ولا بأس أن يأتي ببعض التكبير منحنيا ، ومن خاف فوت الركوع أحرم وركع ومشى في ركوعه حتى يلحق بالصف ، والأفضل أن يسجد موضعه ثم يلحق معه في الركعة الثانية . من فاته ركعة مع الامام جعل ما يلحق معه أول صلاته ، فإذا سلم الامام قام فتمم ما فاته ، ويقرأ مع الامام الحمد وسورة إن أمكن وإلا فالحمد وحدها . وإذا جلس لا في وقت جلوسه مع الامام حمد الله وسبحه ، ويستحب للامام أن يسمع من خلفه التكبيرات كلها ، وقول : سمع الله لمن حمده ، والشهادتين ، ولا يجوز للمأموم أن يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام ، فإن فعله ناسيا عاد إليه ، وإن كان عامدا لم يعد بل يقف حتى يلحقه الامام ، هذا للمقتدي ، وغير المقتدي لا يجوز له العود مطلقا . إذا حدث الامام حدث يجب أن يستخلف غيره ليتمم الصلاة بهم ، ويستحب أن لا يستخلف إلا من شهد الإقامة ، فإن استخلف من فاته بعض الصلاة صلى بهم تمام صلاتهم ، ويومئ إليهم ليسلموا ويقوم هو فيتمم صلاة نفسه ، وإذا مات الامام فجأة نحى عن القبلة من غير أن يباشر جسمه ، ويقدم من يتمم بهم الصلاة . ولا يجوز الجماعة في النوافل إلا صلاة الاستسقاء ، ولا يبرح الامام مكانه حتى يتم صلاته من فاته شئ منها .