responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 90


جماعة كره أن يصلى تلك الصلاة فيه دفعة أخرى جماعة ، فإن حضر قوم صلوها فرادى ، وروي : أنه يجوز إلا أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ما لم تنفض الصفوف ، فإذا انفضت [1] أذنوا وأقاموا ثم صلوها جماعة .
ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض وأن يوم به ، اختلف الفرضان أو اتفقا ، كمن صلى وحده ثم ائتم بغيره أو أم به معيدا تلك الصلاة ثانية تطوعا ، ويجوز أن يقتدي المودي بالقاضي وإن اختلف الفرضان ، ولا يجوز لمن لم يصل الظهر أن يصلي مع الامام العصر ، فإن صلى ظهره مع عصر الامام جاز ، ولا يجوز الاقتداء بمن اقتدى بغيره .
وإن صلى اثنان كل واحد منهما على عزم أنه مأموم بطلت صلاتهما ، وعلى عزم أنه إمام صحت ، ومن فارق الامام لا لعذر بطلت صلاته ، فإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته .
من كبر تكبيرة الاحرام قبل الامام لم يصح ووجب عليه أن يقطعها بتسليمة ثم يستأنف الصلاة معه أو بعده بتكبيرة الاحرام ، ولا يجوز أن يقرأ خلفه سواء كانت الصلاة يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر ، بل ينصت إلى القراءة فيما يجهر ويسبح الله مع نفسه فيما لا يجهر ، وروي استحباب قراءة الحمد وحدها فيما لا يجهر فيه ، [2] وإذا خفي قراءة الإمام على المأموم فيما يجهر قرأ لنفسه ، فإن سمع همهمة فهو بالخيار ، وإذا صلى خلف من لا يقتدى به متقيا أجزأه [3] من القراءة كحديث النفس ، وإن قرأ الحمد وحدها جاز ، وإن قرأ الامام سجدة العزائم ولم يسجد أومأ هو بالسجود .



[1] في الأصل : ما لم تنقض الصفوف فإذا انقضت . لاحظ الوسائل : 5 ب 65 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] نفس المصدر : ب 31 ، من أبواب صلاة الجماعة ، ح 15 .
[3] في الأصل : أجزأته .

90

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست