< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : الصلاة في السفر والحضر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في وقت الصلوات < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني الصلاة قسمان : سفري وحضري . ففرائض الحضر سبع عشرة ركعة : الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، كل واحدة أربع ، والمغرب ثلاث ، والفجر ركعتان ، ونوافل الحضر أربع وثلاثون : ثمان للظهر ، وثمان للعصر ، وأربع للمغرب ، وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتان للفجر . وفرائض السفر إحدى عشرة ركعة ، كل واحد من الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان ، والباقي كما في الحضر ، ونوافل السفر سبع عشرة ركعة ، يسقط ما للظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وللصلاة أقسام أخر تأتي بعد . الفصل الثالث لوقت كل صلاة أول وهو وقت من لا عذر له ، وآخر وهو وقت من له عذر ، والعذر إما سفر ، أو مطر ، أو مرض ، أو شغل يضر تركه دينا أو دنيا ، أو ضرورة كالكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ ، والحائض إذا طهرت والمجنون أو المغمى عليه إذا أفاق . إذا زالت الشمس فقد دخل وقت فريضة الظهر ، ويختص به مقدار أداء أربع ركعات ، ثم يشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، وروي : حتى يزيد [1] الظل على أربعة أقدام ، وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب ، ثم يختص بالعصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، وحينئذ فات وقت العصر للمختار ، فأما للمضطر فمشترك فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار [ أداء ] [2] أربع
[1] في الأصل : حتى زيد . [2] ما بين المعقوفتين موجود في س .