responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


لا يحصل العلم بالمشهود عليه إلا بمشاهدة أو سماع أو بهما معا .
والأول كالغصب والسرقة والقتل والقطع والزنا واللواط وشرب الخمر والرضاع والولادة ، ولا يصح في شئ من ذلك الشهادة على الشهادة .
والثاني النسب والموت والملك المطلق يعلم ذلك بالاستفاضة .
والثالث العقود ولابد فيها من مشاهدة المتعاقدين وسماع كلامهما .
وتثبت شهادة الأصل بشهادة عدلين وتقوم مقامها إذا تعذر حضور [1] الأصل لموت أو مرض أو سفر ، ويجوز ذلك في حقوق الناس كالديون [2] والأملاك والعقود ، ولا يجوز في حقوق الله تعالى كالحدود .
ولا يجوز شهادة على شهادة على شهادة في شئ ما ، وإذا شهد اثنان على شهادة واحد ثم شهدا على شهادة آخر [3] ثبت شهادتهما .
ولا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه ، وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي ، ولا يجوز الحكم إلا بما قدمناه من علم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه الذي قرره الشرع أو إقرار المدعى عليه أو يمينه أو يمين المدعي .
وتسمع بينة الخارج وهو المدعي دون بينة الداخل وهو صاحب اليد ، وإن كان مع كل واحد منهما بينة ولا يد لأحدهما ، حكم لأعدلهما شهودا ، فإن استويا في ذلك حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فإن استويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وحكم له ، وإن كان لكل منهما يد ولا بينة لأحدهما كان الشئ بينهما نصفين .
وإذا ثبت أن الشاهد شهد بالزور عزر وشهر وأبطل الحاكم حكمه بها إن



[1] في س : حصول .
[2] في س : ولا يجوز ذلك إلا في الديون .
[3] في س : على الشهادة في شئ آخر .

531

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست