إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
لا يحصل العلم بالمشهود عليه إلا بمشاهدة أو سماع أو بهما معا . والأول كالغصب والسرقة والقتل والقطع والزنا واللواط وشرب الخمر والرضاع والولادة ، ولا يصح في شئ من ذلك الشهادة على الشهادة . والثاني النسب والموت والملك المطلق يعلم ذلك بالاستفاضة . والثالث العقود ولابد فيها من مشاهدة المتعاقدين وسماع كلامهما . وتثبت شهادة الأصل بشهادة عدلين وتقوم مقامها إذا تعذر حضور [1] الأصل لموت أو مرض أو سفر ، ويجوز ذلك في حقوق الناس كالديون [2] والأملاك والعقود ، ولا يجوز في حقوق الله تعالى كالحدود . ولا يجوز شهادة على شهادة على شهادة في شئ ما ، وإذا شهد اثنان على شهادة واحد ثم شهدا على شهادة آخر [3] ثبت شهادتهما . ولا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه ، وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي ، ولا يجوز الحكم إلا بما قدمناه من علم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه الذي قرره الشرع أو إقرار المدعى عليه أو يمينه أو يمين المدعي . وتسمع بينة الخارج وهو المدعي دون بينة الداخل وهو صاحب اليد ، وإن كان مع كل واحد منهما بينة ولا يد لأحدهما ، حكم لأعدلهما شهودا ، فإن استويا في ذلك حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فإن استويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وحكم له ، وإن كان لكل منهما يد ولا بينة لأحدهما كان الشئ بينهما نصفين . وإذا ثبت أن الشاهد شهد بالزور عزر وشهر وأبطل الحاكم حكمه بها إن
[1] في س : حصول . [2] في س : ولا يجوز ذلك إلا في الديون . [3] في س : على الشهادة في شئ آخر .