أصولها . [1] وروي : أنه لاقطع على من سرق في عام مجاعة . [2] من وجب قطع يمنى يديه وليست له قطعت يسراه ، فإن لم يكن فرجله [ اليسرى ] [3] فإن لم يكن فلا شئ عليه سوى تخليد الحبس . من سرق حرا فباعه وجب عليه القطع ، لأنه من المفسدين في الأرض . المحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب ، وشهادة الزور ، وغير ذلك ، يجب أن يؤدب ويعاقب ويغرم ما أخذ بذلك ، ويشهر بالعقوبة ، وبالجملة يجب التعزير بفعل كل قبيح أو إخلال بواجب لم يرد الشرع بتوظيف حد عليه ، أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط إقامته ، فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد ، والضم والتقبيل ، إلى غير ذلك على حسب ما يراه أولي الامر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا . [4] [ ويعزر من وطى بهيمة ، أو استمنى بيده ، والبينة في هذين شهادة عدلين أو الاقرار مرتين ] [5] ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده ، والوالد إذا سرق من مال ولده ، ومن سرق أقل من ربع دينار ، ومن سرقه أكثر منه من غير حرز . وروي : أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضرب عنقه [6] والله أعلم . * * *
[1] لاحظ الوسائل : 18 ، ب 28 من أبواب حد السرقة . [2] الوسائل : 18 ، ب 25 من أبواب حد السرقة ، ح 2 و 3 و 4 . [3] ما بين المعقوفتين موجود في س . [4] في حاشية الأصل : تسعة وسبعين سوطا . [5] ما بين المعقوفتين موجود في س . [6] تقدم الكلام حول النص آنفا .