وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم قدر القطع ، قطعوا جميعا ، سواء كانوا مشتركين في السرقة ، أو كان كل واحد منهم يسرق لنفسه ، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على أحدهم ، وإن كانوا مشتركين في ذلك وفي إخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار ، وقيل : لاقطع على واحد منهم حتى يبلغ نصيبه مقدار القطع على كل حال . [1] وتقطع الام بالسرقة من مال ولدها ، والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين ، وكل واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر ، بشرط أن يكون المال المسروق محرزا ممن سرقه من هؤلاء ، وبذل ما يجب من النفقة لمن يستحق منهم الانفاق . ويقطع الطرار [2] من الجيب والكم من الثوب التحتاني ، ويقطع النباش [3] إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته ربع دينار فصاعدا ، والغرم لازم للسارق وإن قطع ، ومن أقر أو قامت عليه البينة بسرقات كثيرة قطع بأولها وأغرم الباقي . وإذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره ، لم يقطع ، وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى ولي الأمر ، فإن تاب بعدما ارتفع خبره إليه ، كان مخيرا بين القطع والعفو ، ولا خيار لغيره ، وعليه رد ما سرقه إن بقي ، وغرم قيمته إن تلف . [4] وروي : أن الصبي إذا سرق هدد ، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه بالأرض ، حتى تدمى ، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول ، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني ، فإن عاد خامسة قطعت من
[1] الشيخ : الخلاف ، كتاب السرقة ، المسألة 8 . [2] الطرار : الذي يقطع الهميان . [3] في س : ويقطع النابش والصحيح ما في المتن . [4] في س : إن أتلفه .