responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 493


القود وبعض الدية ، كان لهم ذلك ، وإن عفا بعضهم سقط حقه لا غير ، وبقى حق غيره على مراده .
وإن كان المقتول واحدا ، وأولياؤه جماعة ، فاختار بعضهم القود ، والبعض الدية والبعض العفو جاز قتله ، بشرط أن يودي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها ، أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا .
ويجوز لاحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه ، بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية .
ويقتل الذمي بمن قتله من المسلمين ويرجع على تركته وأهله بدية الأحرار [1] وقيمة الرقيق ، أو بما يلحقه من قسط ذلك إن كان مشاركا في القتل .
وإذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد [2] إن شاء قتله ويملك ماله وولده ، وإن شاء استرقه أيضا .
فإن كان العبد شريكا للحر في هذا القتل ، واختار الأولياء قتل الحر ، فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته ، أو تسليم العبد إليهم يكون رقا لهم [3] ، وإن اختاروا قتل العبد ، كان لهم ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل ، وقيل :
يودي الحر إلى سيد العبد نصف قيمته [4] . وإن اختاروا قتلهما جميعا كان لهم ذلك بشرط أن يردوا قيمة العبد إلى سيده .
وإذا قامت البينة بالقتل على إنسان ، وأقر آخر بذلك القتل وبرأ [5] المشهود



[1] كذا في الأصل ولكن في س : ويرجع على تركته وأهل بيته الأحرار .
[2] في س : من ماله وولده .
[3] في س : ليكون رقا لهم .
[4] الحلبي : الكافي في الفقه : 386 . وفي ضمن الينابيع الفقهية : 24 / 90 .
[5] في س : وبرئ .

493

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست