الامر فيه استخرج بالقرعة . تدبير ابن عشر سنين صحيح ، كعتقه ، ودونه لا يصح ، وكذا تدبيره إذا كان غير مميز لا يصح . يجوز تدبير المشرك غير [1] المرتد ذميا كان السيد أو حربيا ، كتابيا كان أو وثنيا ، وله الرجوع كالمسلم . كل ما اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده ولورثته بعد وفاته من أي وجه اكتسبه ، ولا يجوز إعتاق المدبر في كفارة واجبة إلا بعد نقض تدبيره [2] ورده إلى محض الرق . * * *
[1] في س : دون المرتد . [2] في س : إلا بعد النقض لتدبيره .