responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 433


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني عشر : في أحكام الولادة < / فهرس الموضوعات > [ أحكام الولادة ] [1] الفصل الثاني عشر لا يتولى أمر النساء في الولادة إلا النساء مع التمكن ، ويغسل المولود ندبا ، ويؤذن في أذنه اليمنى ، ويقام في الأخرى ، ويحنك بماء الفرات إن وجد ، وإلا فبماء عذب ، وإن لم يوجد إلا المالح [2] مرس [3] فيه من التمر أو العسل يحنك به ، ويستحب تحنيكه بتربة الحسين - عليه السلام ، ويسميه باسم حسن من أسماء الأنبياء والأئمة ، ويكنيه بكنية والده ، وإذا سماه محمدا لا يكنيه أبا القاسم ، ويكره أن يسمي ابنه حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا أو هماما أو مباركا أو ميمونا أو بشيرا أو شهابا .
ويعق عن ولده يوم السابع بكبش عن الذكر ، وبشاة عن الأنثى من الضأن لا غير ، ندبا ، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة مع العقيقة في موضعه ندبا ، ولا يجزي في العقيقة إلا ما يجزي في الأضحية ، والحمل [4] الكبير يجزى عن الكبش أو الشاة عند فقد ذلك .
وإذا لم يتمكن من العقيقة قضاها بعد ندبا ، ولا يقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها ، ومن لم يعق عنه والده يعق عن نفسه إذا أدرك ندبا ، وتعطى القابلة ربع



[1] ما بين المعقوفتين منا .
[2] في الأصل : إلا الملح .
[3] مرست التمر مرسا - من باب قتل - : دلكته في الماء حتى تتحلل أجزاؤه . المصباح المنير .
[4] الحمل - بفتحتين - : ولد الضائنة في السنة الأولى . المصباح المنير .

433

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست