إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
وإذا جامع مرة ، أو احتلم ، وأراد أن يجامع مرة أخرى ، يستحب [1] أن يغتسل أو يغسل فرجه ، ويتوضأ وضوء الصلاة ، لا سيما إذا كانت المرأة حاملا ، ويجوز أن يطوف على جماعة من الإماء له بغسل واحد ، دون الحرائر ، لوجوب القسم بين الحرائر . ومن كان له حرتان يكره أن يجامع إحداهما بحضرة الأخرى [2] ولا يجامع أهله في بيت فيه غيره ، ولا بأس بالعزل عن الأمة ، مملوكة كانت أو مزوجة أذنت أو لا ، ولا يجوز عن الحرة إلا بإذنها ، فإن عزل من غير إذنها ، وجب لها عشر دية الجنين : عشرة دنانير . ووطء الزوجة في الدبر مكروه ، ويتعلق به أحكام الوطء في الفرج ، من إفساد الصوم ، ووجوب الكفارة ، والغسل ، ووجوب الحد إن لم تكن زوجته أو مملوكته ، وعليه المهر إن كانت مكرهة ، ويجب به العدة في المزوجة إلا أنه لا يثبت به الاحصان والتحليل للزوج الأول ، وروي : أنه لا يتعلق به نقض الصوم ووجوب الكفارة والغسل إلا إذا أنزل . [3] ووطء المرأة في حال الحيض في الفرج محرم ، وتارك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر مأثوم ، والاستمناء باليد محظور . من كان عنده أربع نساء لا يجوز أن يبيت عند إحداهن أكثر من ليلة واحدة إلا برضاء الباقية وتحليلهن إياه ، أو ترك إحدى الباقية ليلتها ، والتي وهبت ليلتها ليس لها عوضها من بعد . من تزوج بأربع ابتداء وقام بالنفقة والمهر والسكنى لهن ، فله أن لا يبيت
[1] في الأصل : استحب . [2] في س : بحضرة المرأة الأخرى . [3] لاحظ الوسائل : 1 ب 12 من أبواب الجنابة .