responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 40


< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : دم النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : غسل الأموات < / فهرس الموضوعات > الفصل التاسع النفاس هو دم عقيب الولادة ، ولا حد لقليله إذ من الجائز أن يكون لحظة ثم ينقطع ، فيجب على المرأة الغسل في الحال ، ومتى ولدت ولم يخرج منها دم أصلا لم يتعلق بها حكم النفاس ، وأكثره عشرة ، وقيل : ثمانية عشر يوما . [1] إذا ولدت ولدين وخرج معهما جميعا الدم ، كان أول النفاس من الولد الأول وآخره يستوفى من وقت الولادة الآخرة ولاء إلى أكثر أيامه إن امتد خروجه ولم ينقطع قبل ذلك ، وإن رأت الدم ساعة ثم انقطع ثم عاد قبل انقضاء العشرة ، كان الكل نفاسا ، وإن لم يعاودها حتى تمضي عشرة أيام طهر ، كان ذلك من الحيض لا من النفاس ، والحيض لا يتعقب النفاس بلا طهر بينهما ، وإذا رأت الدم بعد مضي الطهر عقيب النفاس أقل من ثلاثة ، لم يكن ذلك دم حيض ، بل يكون ذلك دم فاسد [2] وكل أحكام النفساء كأحكام الحائض [3] سوى حد القليل .
الفصل العاشر يجب غسل الموتى والقتلى وأبعاضهما [4] إلا المقتول بين يدي الامام أو نائبه المحمول عن المعركة بلا رمق ، وإن كان جنبا فإنه يدفن بما أصابه دمه من لباسه [5] ة إلا الخفين ففيهما قولان ، والكافر باغيا كان أو غيره ، والمرجوم والمقتول قودا إلا أنهما يؤمران بالاغتسال والتحنط والتكفن قبل الحد ، والسقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر ، فإنه يلف في خرقة ويدفن بدمه ، والرجل الذي مات بين نساء بلا



[1] السيد المرتضى : الانتصار لاحظ الينابيع الفقهية : 1 / 129 .
[2] في س : دم فساد .
[3] في س : وأحكام الحائض والصحيح ما في المتن .
[4] في الأصل : وأبعاضها .
[5] كذا في الأصل ولكن في س : يدفن بما أصاب لباسه .

40

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست