responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 386


ولا ما كان من نسله ، فإن شرب منه دفعة أو دفعتين ، كان مكروها غير محظور ، غير أنه يجب استبراؤه سبعة أيام ، وإن كان صغيرا لا يأكل العلف سقي لبن غيره [1] سبعة أيام .
وإن شرب بولا ثم ذبح ، لم يوكل ما في بطنه إلا بعد غسله بالماء ، وإن شرب من لبن امرأة فاشتد ، فلحمه مكروه غير محظور .
وما وطأه إنسان حرم لحمه ولحم ما يكون من نسله ويحرق بالنار فإن اشتبه بغيره استخرج بالقرعة .
وأما الوحشي : فمباح ومكروه ومحظور أيضا . فالمباح : الظبي والغزال والوعل [2] والبقر .
والمكروه : الحمار فقط .
والمحظور : الخنزير والضبع والفيل والأسد والفهد والنمر والدب [3] والثعلب والأرنب وابن آوى [4] والقرد والسنور والسمور والسنجاب والخز والفنك وما أشبه ذلك من السباع والمسوخ - ذا ناب كان أو لا - والسلحفاة والضب والوزغ والفأر واليربوع والحية والعقرب والقنفذ والضفدع والخنفساء والجعل وبنات وردان والديدان والزنابير والنحل والبق والبراغيث وغير ذلك من حشرات الأرض وهوامها .
وأما البحري : فمباح ومكروه ومحظور .



[1] في س : لا يأكل العلف سقى العلف سقى لبن غيره والصحيح ما في المتن .
[2] الوعل : هو الشاة الجبلية . المصباح المنير .
[3] الدب : حيوان خبيث يعد من السباع . مجمع البحرين .
[4] ابن آوى قال في المجرد : هو ولد الذئب والمشهور أنه ليس من جنس الذئب بل صنف متميز . لاحظ المصباح المنير .

386

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست