responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 33


كل صلاة لم يخرج وقتها . [1] يحرم على الجنب خمسة أشياء : قراءة العزائم ، وهي ألم تنزيل وحم السجدة ، و والنجم واقرأ ، ومس كتابة المصحف وشئ عليه اسم الله أو نبي أو وصي أو إمام ، ودخول المساجد إلا عابر سبيل ووضع شئ فيها ، ويكره له الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب .
ويجب الاستبراء بالبول والاجتهاد عند الغسل على الرجل ، فإن لم يفعل ورأى بللا بعد الغسل أعاد ، ويغسل يديه إن نجستا وجوبا وإلا فاستحبابا ثلاثا [2] ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا ندبا ، وينوي رفع الحدث واستباحة ما يستبيح به من القرب متقربا إلى الله تعالى أعني : رضاه وثوابه واجبا ، ويقرن النية بحال غسل الرأس أو غسل اليدين .
ويجب استدامة حكم النية إلى حين الفراغ عن الغسل بأن لا ينتقل منها إلى نية تنافيها ، فإن فعل ذلك في خلال الغسل ثم تممه لم يرتفع حكم حدثه لنقضه النية ، فإن عاد إلى النية بنى على ما غسل سواء جف ما سبق أو لا إذ الموالاة غير واجبة في الغسل ، وإن نوى مع رفع الحدث التبرد جاز لأنهما لا يتنافيان ، ثم يغسل رأسه ، ثم ميامنه ، ثم مياسره بحيث يصل الماء إلى أصول الشعر وظاهر جميع البدن .
والترتيب المذكور فيه واجب لا يجزي فيه خلافه ، وإن غسل رأسه بكرة وجسده ظهرا جاز ما لم يحدث ناقضا للوضوء ، فإن أحدث وجب الاستئناف ولم يجز البناء وقيل : يبني ويتوضأ لاستباحة الصلاة ، وهو اختيار المرتضى . [3]



[1] الشيخ : المبسوط : 1 / 28 .
[2] في س : ثلاثة .
[3] حكاه المحقق عنه في المعتبر : 1 / 196 .

33

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست