أخذ قدره بلا زيادة ما لم يكن وديعة عنده للغاصب ، فإن الاخذ منها لا يجوز بلا علم الغاصب . من أودع وديعة بشرط الضمان بطل الشرط ، إذا كانت الوديعة غير محرزة كدنانير في إناء مفتوح الرأس فأخذ منها دينارا ضمن ما أخذ دون الباقي ، فإن رده بعينه إلى موضعه ، أو رد بدله ولم يخلطه بالباقي ضمن ذلك القدر ، وإن خلطه بالباقي ضمن الكل للتصرف فيه ، وكذا إذا خلط الودائع بعضها ببعض . وإذا أودع حيوانا وغاب صاحبه فلم يقم بسقيه والانفاق عليه ضمن . إذا أودعه وديعة ولم يقل اجعلها في موضع كذا بل أطلق يلزمه أن يحفظها في حرز مثلها ، وإن قال : ضعها في موضع كذا ، فخالفه بلا عذر ضمن . إذا اتجر المودع بمال الوديعة فالربح لصاحبها والخسران على المودع . من أخذ الوديعة من صبي فتلفت بلا تعد منه ضمن إذ لاحكم لايداع الصبي وليس له الاخذ منه ولا يزول الضمان بردها عليه ، بل عليه أن يردها على وليه . إذا وجد في روزنامچة ميت مكتوب : لفلان عندي كذا ، لم يلزم الورثة رد ذلك عليه بمجرد ذلك . * * *