responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 309


أخذ قدره بلا زيادة ما لم يكن وديعة عنده للغاصب ، فإن الاخذ منها لا يجوز بلا علم الغاصب .
من أودع وديعة بشرط الضمان بطل الشرط ، إذا كانت الوديعة غير محرزة كدنانير في إناء مفتوح الرأس فأخذ منها دينارا ضمن ما أخذ دون الباقي ، فإن رده بعينه إلى موضعه ، أو رد بدله ولم يخلطه بالباقي ضمن ذلك القدر ، وإن خلطه بالباقي ضمن الكل للتصرف فيه ، وكذا إذا خلط الودائع بعضها ببعض .
وإذا أودع حيوانا وغاب صاحبه فلم يقم بسقيه والانفاق عليه ضمن .
إذا أودعه وديعة ولم يقل اجعلها في موضع كذا بل أطلق يلزمه أن يحفظها في حرز مثلها ، وإن قال : ضعها في موضع كذا ، فخالفه بلا عذر ضمن .
إذا اتجر المودع بمال الوديعة فالربح لصاحبها والخسران على المودع .
من أخذ الوديعة من صبي فتلفت بلا تعد منه ضمن إذ لاحكم لايداع الصبي وليس له الاخذ منه ولا يزول الضمان بردها عليه ، بل عليه أن يردها على وليه .
إذا وجد في روزنامچة ميت مكتوب : لفلان عندي كذا ، لم يلزم الورثة رد ذلك عليه بمجرد ذلك .
* * *

309

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست