responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 308


مرة ثانية أم لا .
وإذا علم المودع أن المودع لا يملك الوديعة لم يجز له ردها إليه مع الاختيار ، بل يلزمه رد ذلك إلى مستحقه إن عرفه بعينه ، فإن لم يتعين له حملها إلى الإمام العادل ، فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق ، ومن أصحابنا من قال : يكون والحال هذه في حكم اللقطة [1] والأول أحوط .
وإن كانت الوديعة من حرام وحلال لا يتميز [2] أحدهما من الآخر ، لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها [3] ، ومتى ادعى صاحب الوديعة تفريطا فعليه البينة ، فإن فقدت فالقول قول المودع مع يمينه ، وروي أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب به [4] ، وإذا ثبت التفريط واختلفا في قيمة الوديعة ، ولا بينة فالقول قول صاحبها مع يمينه ، ومن أصحابنا من قال : يأخذ ما اتفقا عليه ويحلف المودع على ما أنكر من الزيادة . [5] وللمودع أن يسترد الوديعة متى شاء ، وللمودع أن يردها كذلك ، ولا يبرأ ذمته بردها على غير صاحبها أو وكيله من حاكم أو ثقة إلا لعذر ، وليس له دفنها إذا أراد سفرا إلا بإذن صاحبها .
من غصبه ظالم شيئا ثم تمكن من ارتجاعه أو أخذ عوضه من ماله جاز له



[1] في س : في الحكم كاللقطة والقائل الشيخ في النهاية : 436 . وابن الجنيد لاحظ المختلف : 444 ، الطبعة القديمة .
[2] في س : ولا يتميز .
[3] في الأصل : متى طالبها .
[4] لاحظ جواهر الكلام : 27 / 148 . والوسائل : 13 ، ب 4 من أبواب أحكام الوديعة ، ح 7 .
[5] الحلبي : الكافي - ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : 17 / 112 .

308

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست