responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


دعواه ، ويكون القول قوله مع يمينه ، وإنما كلفناه اليمين [1] ، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه ، أو مصالحا عليه ، والحائط ملك لهما .
ويحكم بالخص [2] لمن إليه معاقد القمط [3] وهي مشاد الخيوط في القصب .
وإذا انهدم الحائط المشترك ، لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والانفاق عليه ، وكذا القول في كل مشترك ، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو .
وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة ، لم يكن للآخر منعه ، فإن عمر متبرعا بالآلات القديمة ، لم يكن له المطالبة لشريكه [4] بنصف النفقة ، ولا منعه من الانتفاع [ به ] ، [5] وإن عمر بآلات مجددة ، فالبناء له ، وله نقضه إذا شاء والمنع [6] لشريكه من الانتفاع به ، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه من سكناه ، لان ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء .
ولا يجوز لاحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة [ خفيفة ] [7] لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر ، ومتى أذن لشريكه [8] في الحائط في وضع خشب عليه ، فوضعه ثم انهدم أو قلع ، لم يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد . [9]



[1] في س : كلف اليمين .
[2] الخص بالضم والتشديد . البيت من القصب . مجمع البحرين .
[3] القمط - جمع القماط وهو حبل يشد به الاخصاص . مجمع البحرين .
[4] في س : مطالبة شريكه .
[5] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[6] في س : إذا شاء مجدده والمنع .
[7] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[8] في س : شريكه .
[9] في الأصل : بإذن مجدده .

301

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست