إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
دعواه ، ويكون القول قوله مع يمينه ، وإنما كلفناه اليمين [1] ، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه ، أو مصالحا عليه ، والحائط ملك لهما . ويحكم بالخص [2] لمن إليه معاقد القمط [3] وهي مشاد الخيوط في القصب . وإذا انهدم الحائط المشترك ، لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والانفاق عليه ، وكذا القول في كل مشترك ، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو . وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة ، لم يكن للآخر منعه ، فإن عمر متبرعا بالآلات القديمة ، لم يكن له المطالبة لشريكه [4] بنصف النفقة ، ولا منعه من الانتفاع [ به ] ، [5] وإن عمر بآلات مجددة ، فالبناء له ، وله نقضه إذا شاء والمنع [6] لشريكه من الانتفاع به ، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه من سكناه ، لان ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء . ولا يجوز لاحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة [ خفيفة ] [7] لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر ، ومتى أذن لشريكه [8] في الحائط في وضع خشب عليه ، فوضعه ثم انهدم أو قلع ، لم يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد . [9]
[1] في س : كلف اليمين . [2] الخص بالضم والتشديد . البيت من القصب . مجمع البحرين . [3] القمط - جمع القماط وهو حبل يشد به الاخصاص . مجمع البحرين . [4] في س : مطالبة شريكه . [5] ما بين المعقوفتين موجود في س . [6] في س : إذا شاء مجدده والمنع . [7] ما بين المعقوفتين موجود في س . [8] في س : شريكه . [9] في الأصل : بإذن مجدده .