responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 300


إذا ادعى دارا في يد آخر فأقر له بها وقال : صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أسلمها إليك ، جاز وله الرجوع ، وإن لم يقر له بها ، ثم صالحه ذلك [1] فلا رجوع له فيه .
إذا صالح من الدراهم على بعضها لم يجز ، لأنه ربا ، ولكن إن قبض بعضها وأبرأه من الباقي جاز .
الشوارع على الإباحة ، يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة [2] فإن أشرع جناحا [3] وكان عاليا لا يضر بالمجتازين ، ترك ما لم يعارض فيه أحد من المسلمين ، فإن عارض وجب قلعه .
والسكة غير النافذة ملك لمن فيها طريق دورهم ، فلا يجوز لبعضهم فتح باب ولا إشراع جناح إلا برضا الباقين ضر ذلك أو لا ، [4] ومتى أذنوا في ذلك كان لهم الرجوع فيه ، لأنه إعارة ، ولو صالحوا له على ترك الجناح بعوض لم يصح ، لان إفراد الهواء بالبيع باطل .
ولا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه ، لان ذلك تصرف في ملكه خاصة ، فإن تساوت الأيدي في التصرف في شئ ، وفقدت البينة حكم بالشركة ، أرضا كان ذلك ، أو دارا ، أو سقفا ، أو حائطا ، أو غير ذلك . [5] فإن كان للحائط عقد إلى أحد الجانبين ، أو فيه تصرف خاص لاحد المتنازعين ، كوضع الخشب ، فالظاهر أنه لمن العقد إليه ، والتصرف له ، فيقدم



[1] في س كذلك .
[2] في س : فيما لا يتضرر به المارة .
[3] في س : فإن أخرج جناحا .
[4] في س : أضر ذلك أو لا .
[5] في الأصل : وغير ذلك .

300

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست