ويغسل بكف أخرى يده اليمنى ، من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وإن ابتدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفق لا يجزئه ، وقيل : يجزئه لأنه غاسل [1] ويغسل المرفق أيضا ثم يغسل يسراه كذلك . ومقطوع اليد دون المرفق يغسل ما بقي ، وفوق المرفق لا غسل ، والزائد من اليد والإصبع دون المرفق يجب غسله وفوقه لا يجب ، وأن يمسح ببقية النداوة رأسه ، ولا يستأنف للمسح ماء جديدا ، فإن لم يبق نداوة أخذ من أشفار عينيه وحاجبيه ولحيته ، فإن لم يكن استأنف الوضوء ، ولا يمسح إلا مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح . ولا يستقبل شعر الرأس ، فإن خالف أجزأه لأنه ماسح ، وقيل : لا يجزئه [2] ويجوز أن يمسح على شعر رأسه ويمسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وإن عكس جاز ، والكعب العظم الناتئ في وسط القدم عند معقد الشراك . ومقطوع الرجل إلى الكعبين لا يلزمه مسح ، ولا يجوز المسح على حائل بين العضو والمسح لا في الرأس ولا في الرجل مختارا . وأقل ما يجزي من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلا ولو كالدهن بشرط أن يجري على العضو ، والاسباغ في مدمن الماء ، وأن يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بمسح [3] الرأس ثم بمسح [4] الرجلين ، ولا يجب الترتيب في الرجلين ، وقيل : يقدم اليمنى على اليسرى [5] وأن لا يؤخر غسل
[1] القائل هو السيد المرتضى في المسائل الناصريات ، المسألة 29 ، واختاره الحلي في السرائر : 1 / 99 . [2] ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، المسألة 31 من كتاب الطهارة واختاره سلار في المراسم لاحظ الينابيع الفقهية : 1 / 247 . [3] في س : ثم يمسح . [4] في س : ثم يمسح . [5] وهو خيرة سلار في المراسم لاحظ الينابيع الفقهية : 1 / 247 .