responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 290


ركوبها ، أو الانتفاع بها ، أو الرجوع على الراهن بما أنفق ، فإن احتاجت الماشية إلى الرعي ، كان على الراهن رعيها بالنهار ، ثم يأوي بها إلى المرتهن بالليل .
إذا دبر عبده ثم رهنه ، صح رهنه وبطل تدبيره .
إذا رهن عصيرا ، ثم صار خمرا ، زال ملك الراهن ، وانفسخ الرهن ، فإن صار [1] بعده خلا ، عاد ملك الراهن كما كان ، وعاد الرهن بحاله .
لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض إلا بالشرط ، فإن رهن الأرض بحقوقها دخل فيها ذلك ، وإن رهن حيوانا حاملا ، لم يدخل الحمل في الرهن إلا بالشرط ، وإن حمل في حال الارتهان ، كان مع أمه رهنا .
إذا رهن نخلا مثمرا أو موبرا أو دار غلة أو أرضا أو غنما أو غيرها ، لا يدخل الثمرة ولا الغلة ولا الأجرة في الرهن إلا بالشرط .
إذا رهن أرضا بيضاء وسلمها إلى المرتهن ، ثم نبت فيها شجر بإنبات الراهن ، أو حمل السيل إليها نوى [2] فنبتت فيها ، لم يدخل في الرهن .
إذا وضعا الرهن على يد عدل ، وشرطا أن يبيعه العدل وقت حلول أجل المال ، صح [ وكان ] [3] توكيلا في البيع ، ولا ينعزل بعزل الراهن والمرتهن عن البيع [4] إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن ، ويجب على الوكيل ألا يبيعه في المحل إلا بإذن المرتهن ومطالبته ، ولا يحتاج إلى إذن الراهن .
إذا امتنع الراهن عن قضاء الدين في محله ، وعن بيع الرهن ، حبسه



[1] في س : فإذا صار .
[2] النوى : العجم ، الواحدة نواة . المصباح المنير .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهوا لصحيح .
[4] في الأصل : على البيع .

290

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست