ركوبها ، أو الانتفاع بها ، أو الرجوع على الراهن بما أنفق ، فإن احتاجت الماشية إلى الرعي ، كان على الراهن رعيها بالنهار ، ثم يأوي بها إلى المرتهن بالليل . إذا دبر عبده ثم رهنه ، صح رهنه وبطل تدبيره . إذا رهن عصيرا ، ثم صار خمرا ، زال ملك الراهن ، وانفسخ الرهن ، فإن صار [1] بعده خلا ، عاد ملك الراهن كما كان ، وعاد الرهن بحاله . لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض إلا بالشرط ، فإن رهن الأرض بحقوقها دخل فيها ذلك ، وإن رهن حيوانا حاملا ، لم يدخل الحمل في الرهن إلا بالشرط ، وإن حمل في حال الارتهان ، كان مع أمه رهنا . إذا رهن نخلا مثمرا أو موبرا أو دار غلة أو أرضا أو غنما أو غيرها ، لا يدخل الثمرة ولا الغلة ولا الأجرة في الرهن إلا بالشرط . إذا رهن أرضا بيضاء وسلمها إلى المرتهن ، ثم نبت فيها شجر بإنبات الراهن ، أو حمل السيل إليها نوى [2] فنبتت فيها ، لم يدخل في الرهن . إذا وضعا الرهن على يد عدل ، وشرطا أن يبيعه العدل وقت حلول أجل المال ، صح [ وكان ] [3] توكيلا في البيع ، ولا ينعزل بعزل الراهن والمرتهن عن البيع [4] إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن ، ويجب على الوكيل ألا يبيعه في المحل إلا بإذن المرتهن ومطالبته ، ولا يحتاج إلى إذن الراهن . إذا امتنع الراهن عن قضاء الدين في محله ، وعن بيع الرهن ، حبسه
[1] في س : فإذا صار . [2] النوى : العجم ، الواحدة نواة . المصباح المنير . [3] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهوا لصحيح . [4] في الأصل : على البيع .