responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 289


مكانه جاز ، ولم يبطل البيع .
وإن قال له : بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله ، صح البيع وكان الثمن رهنا إلى وقت المحل ، ولم يلزم الوفاء بتقديم الحق قبل محله .
والرهن أمانة في يد المرتهن ، إن هلك [1] من غير تفريط فهو من مال الراهن ، ولا يسقط بهلاكه شئ من الدين ، وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن ، كان القول قوله مع يمينه ، سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي .
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط ، وفقدت البينة ، فالقول قول المرتهن [ أيضا ] [2] مع يمينه ، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن أو مقدار قيمته ، فالقول قول الراهن [ مع يمينه ] [3] وإذا اختلفا في مبلغ الدين ، أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره .
إذا مات المرتهن قبل القبض ، لم ينفسخ الرهن ، ويجب على الراهن تسليم الرهن إلى ورثته ، وإن جن ، سلم إلى وليه ، ويسقط الاجل بموت الراهن ويصير حالا ، ولا يسقط بموت المرتهن ، وينفسخ الرهن بفسخ المرتهن دون الراهن .
ولا يجوز للمرتهن أن يعير الرهن أو يكريه ، فإن أكراه كان الكراء للراهن دونه ، فإن اكترى شيئا ، ثم ارتهن الرقبة ، ثم أكراه من الراهن أو أعاره منه جاز .
إذا رهن شيئا بدين إلى شهر ، على أنه إن لم يقبض إلى محله ، كان مبيعا منه بالدين الذي له عليه ، لم يصح الرهن ، ولا البيع .
ونفقة الحيوان على الراهن دون المرتهن ، فإن أنفق المرتهن عليها ، كان له



[1] في س : وإن هلك .
[2] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح .

289

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست