وإذا استدانت المرأة على زوجها ، في حال كونه غائبا عنها ، وجب عليه قضاء ما أنفقته [1] بالمعروف لا ما زاد عليه . من مات حلما عليه من دين موجل ، ولا يحل ماله من دين [2] وقد روي من طريق الآحاد أنه يحل أيضا [3] ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم ، أو من غيرهم به ، مع يمين المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه ، لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ، ولم يلزم غيره . ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضى به دينه ، لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه . إذا استدان العبد بغير إذن سيده ، فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن يعتق فيلزمه الوفاء ، وروي أنه يستسعي العبد في ذلك في حال العبودية . [4] * * *
[1] في س : قضاؤه وما أنفقته . [2] كذا في الأصل ولكن في س : ولا يحل له ماله من دين . [3] الوسائل : 13 ، ب 12 ، من أبواب الدين والقرض ، ح 1 و 4 . [4] نفس المصدر : ب 31 ، ح 1 .