responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 285


وإذا استدانت المرأة على زوجها ، في حال كونه غائبا عنها ، وجب عليه قضاء ما أنفقته [1] بالمعروف لا ما زاد عليه .
من مات حلما عليه من دين موجل ، ولا يحل ماله من دين [2] وقد روي من طريق الآحاد أنه يحل أيضا [3] ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم ، أو من غيرهم به ، مع يمين المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه ، لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ، ولم يلزم غيره .
ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضى به دينه ، لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه .
إذا استدان العبد بغير إذن سيده ، فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن يعتق فيلزمه الوفاء ، وروي أنه يستسعي العبد في ذلك في حال العبودية . [4] * * *



[1] في س : قضاؤه وما أنفقته .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : ولا يحل له ماله من دين .
[3] الوسائل : 13 ، ب 12 ، من أبواب الدين والقرض ، ح 1 و 4 .
[4] نفس المصدر : ب 31 ، ح 1 .

285

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست