responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


وإذا باع من له التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن ، مع دعوى المشتري ذلك ، وهو جاحد ، لم يبرأ المشتري من شئ منه ، أما ما يخص البائع فلانه ما اعترف بتسليمه إليه ، ولا إلى من وكله على قبضه [1] فلا يبرأ منه ، وأما ما يخص الذي لم يبع ، فلانه منكر لقبضه ، وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل ، لأنه وكيله ، وإقرار الوكيل على الموكل ، بقبض الحق الذي وكله في استيفائه ، غير مقبول ، إذ لا دليل عليه ، ولو أقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف ، أن البائع قبض الثمن ، برئ المشتري من نصيب المقر منه .
ويكره شركة المسلم للكافر .
إذا اشترك اثنان في عمل شئ ، لم تنعقد الشركة ، وكان لكل منهما أجر عمله .
إذا شارك نفسان سقاء ، على أن يكون من أحدهما دابة ومن الآخر راوية [2] واستسقى السقاء فيها على الدابة ، لم تصح الشركة ، لفقد اختلاط المال ، فيكون ثمن الماء للسقاء ، ويرجع الآخران عليه بمثل أجرة الدابة والراوية .
وإذا أراد الشريكان [3] مقاسمة ما في مقاسمته ضرر ، كجوهر [4] أو حمام أو حجر رحى أو ثوب ثمين يجبر على بيعه من امتنع منه .
وتنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين ، ولا يجوز للثاني التصرف في حصة الميت ، وللوارث أو الوصي أو الولي [5] أن يطالب بالقسمة ، أو يبقى على الشركة ، فإن بقي عليها ، استأنف الاذن في التصرف ، إلا إذا كان هناك دين .



[1] في الأصل : ولا إلى وكيله على قبضه .
[2] الراوية : المزادة وهي الوعاء الذي يكون فيه الماء ، سميت راوية لمكان البعير الذي يحملها . لسان العرب .
[3] في الأصل : فإن أراد الشريكان .
[4] في س : كجوهرة .
[5] في الأصل : أو الوالي .

261

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست