responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 260


الربح ، أو الوضيعة ، مع التساوي في رأس المال ، أو تساويا في كل ذلك [1] مع التفاضل في رأس المال ، لم يلزم الشرط ، وكذا إن جعل أحد الشريكين للآخر فضلا في الربح [2] بإزاء عمله ، لم يلزم ذلك ، وكان للعامل أجرة مثله ، ومن الربح بحسب رأس ماله ، ويصح كل من ذلك بالتراضي ، ويحل تناول الزيادة بالإباحة [3] . دون عقد الشركة ويجوز الرجوع بها [4] لمبيحها مع بقاء عينها .
والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط ، إن يشترطا أن يكون لهما معا على الاجتماع ، فلم يجز لأحدهما أن ينفرد به ، وإن يشترطا [5] أن يكون تصرفهما على الاجتماع والانفراد ، فهو كذلك ، وإن اشترطا التصرف لأحدهما لم يجز للآخر إلا بإذنه ، وكذا القول في صفة التصرف في المال ، من السفر به والبيع بالنسيئة والتجارة في شئ معين ، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط ، كان ضامنا .
والشركة عقد جائز من كلا الطرفين ، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ، ولا يلزم شرط التأجيل فيها .
والشريك المأذون له في التصرف ، مؤتمن على مال الشركة ، والقول قوله ، فإن ارتاب به شريكه ، حلف على قوله ، وإذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين بل يكون الحاصل منه بينهما ، والمنكسر عليهما ، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر لكان [6] له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه .



[1] في س : أو تساويا في ذلك .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : وكذا إن جعل الشريكين للآخر أحد فصلا في الربح والصحيح ما في المتن .
[3] في س : بالأخذ بدل بالإباحة والصحيح ما في المتن .
[4] في س : بهما والصحيح ما في المتن .
[5] في الأصل : وإن اشترطا .
[6] في س : كان بدل لكان .

260

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست