معسرا ، أو لكون ما وقع عليه العقد أو بعضه غير معلوم القيمة ، وقد فقدت عينه ، وروى أصحابنا أن حكمه كذا ، متى لم يحضر الثمن من البلد الذي هو فيه حتى مضت ثلاثة أيام [1] ومتى ادعى إحضاره من مصر [2] آخر فلم يحضره حتى مضت مدة يمكن فيها وصول الثمن وزيادة ثلاثة أيام ، هذا ما لم يود الصبر عليه إلى ضرر ، فإن أدى إلى ذلك بطلت الشفعة ، وإذا كان الثمن موجلا فهو على الشفيع كذلك ، ويلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن مليا ، وهذا لا يتفرع على مذهب من قال من أصحابنا : أن حق الشفعة لا يسقط بالتأخير . [3] وإذا حط البائع من الثمن بعد لزوم العقد ، فهو للمشتري خاصة ولم يسقط عن الشفيع ، لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي انعقد البيع عليه ، وما يحط بعد ذلك هبة مجددة لا دليل على لحوقها بالعقد . وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة ، استحقت في كل مبيع ، من الأرضين [4] والحيوان والعروض ، كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا ، ومن أصحابنا من قال : لا يثبت حق الشفعة إلا فيما يحتمل القسمة شرعا من العقار والأرضين لا فيما لا يحتملها كالحمامات والأرحية ، ولا فيما لا ينقل ولا يحول إلا على وجه التبع للأرض ، كالشجر والبناء . [5] والشفعة مستحقة على المشتري دون البائع ، وعليه الدرك للشفيع . وإن لم يقبض المشتري المبيع قبض الشفيع ، وكان قبضه بمنزلة قبض المشتري ، وإذا كان الشريك غير كامل العقل ، فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة له بالشفعة ،
[1] لاحظ النهاية : 425 . [2] في س : من حضر وهو تصحيف . [3] السيد المرتضى : الانتصار : 219 . [4] في س : من الأرض . [5] الشيخ : النهاية : 424 .