إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
< فهرس الموضوعات > كتاب إحياء الموات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في شرائط الإحياء < / فهرس الموضوعات > كتاب إحياء الموات فصل الموات من الأرض للامام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله و سلم خاصة ، لا يجوز لاحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، ومن أحيى أرضا بإذن مالكها ، أو سبق إلى التحجير عليها ، كان أحق بالتصرف فيها من غيره ، وليس للمالك أخذها منه ، إلا أن لا يقوم بعمارتها ، ولا يقبل عليها ما يقبل غيره ، ولا يجوز لاحد أن يغير ما حماه النبي عليه السلام [1] من الكلاء ، لان فعله حجة ، يجب الاقتداء به ، كقوله ، وللامام أيضا أن يحمي من الكلاء لنفسه ، ولخيل المجاهدين ونعم الصدقة والجزية والضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين ، ولا اعتراض لاحد عليه ، ولا يجوز للامام أن يقطع شيئا من الشوارع والطرقات ورحاب الجوامع ، إذ لا يملكها واحد بعينه ، والناس فيها مشتركون . والماء المباح يملك بالحيازة ، سواء حازه في إناء ، أو ساقه إلى ملكه في نهر ، أو قناة أو غلب [2] بالزيادة فدخل إلى أرضه ، وهو أحق بماء البئر التي ملك التصرف فيها بالاحياء ، وإذا كانت في البادية [3] فعليه بذل الفاضل عن حاجته لغيره ، لنفسه وماشيته ، ليتمكن من رعي ما جاور البئر من الكلاء المشترك ، وليس عليه بذله لزرعه ، ولا بذل آلة الاستقاء .
[1] كذا في الأصل ولكن في س : أن يغيرها حماه النبي - عليه السلام . [2] في الأصل : إذا غلب . [3] في س : بالبادية .