responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 234


إذا باع دارا وشرط سكناها لنفسه مدة معلومة ، أو باع دابة وشرط ركوبها مدة معلومة ، أو مسافة معلومة ، صح .
إذا تلف المبيع أو الثمن المعين قبل القبض ، بطل البيع .
إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه [1] أو بشرط ألا يبيعها ، أو لا يعتقها [2] حي أو لا يطأها ، صح البيع ، وبطل الشرط .
كل شرط [3] يوافق مقتضى العقد ، أو يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين ، كالأجل والخيار والرهن والضمان والشهادة ، أو لا يتعلق به مصلحة العقد ، لكنه بني على التغليب والسراية ، كشرط العتق ، فإنه جائز ، وما لا يتعلق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية ، فهو باطل ، إلا أنه لا يفسد العقد ، إذ لا دليل عليه .
إذا اختلفا في الثمن ، فالقول قول البائع مع يمينه ، إذا بقيت السلعة ، وإن تلفت ، فقول المشتري مع اليمين ، وإن اختلفا في قدر الثمن ، فالقول قول البائع [4] مع يمينه ، وكذا إذا اختلفا في أصل الاجل أو قدره .
إذا قال : بعتك بخمر ، وقال المشتري [5] بل بعتني بذهب ، فالقول قول من ينفي ما يفسد البيع ، وكذا إذا قال البائع : تفرقنا عن فسخ ، وقال المشتري : بل عن تراض ، فالقول قول من يدعي الابرام .
إذا قال : بعتك هذا العبد بألف ، وقال المشتري : بل بعتني هذه الجارية



[1] في الأصل : بشرط ألا خيار عليه .
[2] في الأصل : ولا يبيعها .
[3] في س : كل شئ .
[4] في الأصل : فالقول البائع والصحيح ما في المتن .
[5] في س : فقال المشتري .

234

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست