إذا باع دارا وشرط سكناها لنفسه مدة معلومة ، أو باع دابة وشرط ركوبها مدة معلومة ، أو مسافة معلومة ، صح . إذا تلف المبيع أو الثمن المعين قبل القبض ، بطل البيع . إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه [1] أو بشرط ألا يبيعها ، أو لا يعتقها [2] حي أو لا يطأها ، صح البيع ، وبطل الشرط . كل شرط [3] يوافق مقتضى العقد ، أو يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين ، كالأجل والخيار والرهن والضمان والشهادة ، أو لا يتعلق به مصلحة العقد ، لكنه بني على التغليب والسراية ، كشرط العتق ، فإنه جائز ، وما لا يتعلق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية ، فهو باطل ، إلا أنه لا يفسد العقد ، إذ لا دليل عليه . إذا اختلفا في الثمن ، فالقول قول البائع مع يمينه ، إذا بقيت السلعة ، وإن تلفت ، فقول المشتري مع اليمين ، وإن اختلفا في قدر الثمن ، فالقول قول البائع [4] مع يمينه ، وكذا إذا اختلفا في أصل الاجل أو قدره . إذا قال : بعتك بخمر ، وقال المشتري [5] بل بعتني بذهب ، فالقول قول من ينفي ما يفسد البيع ، وكذا إذا قال البائع : تفرقنا عن فسخ ، وقال المشتري : بل عن تراض ، فالقول قول من يدعي الابرام . إذا قال : بعتك هذا العبد بألف ، وقال المشتري : بل بعتني هذه الجارية
[1] في الأصل : بشرط ألا خيار عليه . [2] في الأصل : ولا يبيعها . [3] في س : كل شئ . [4] في الأصل : فالقول البائع والصحيح ما في المتن . [5] في س : فقال المشتري .