يوجب الرد ، فله الرد ، سواء كان ذلك في المبيع قبل البيع ، أو بعده قبل القبض ، فإن قبض المشتري بعض المبيع دون بعض وحدث العيب بما لم يقبض ، فكما سبق [1] . إذا جنى العبد جناية فباعه مولاه بغير إذن المجنى عليه ، فلا يصح بيعه ، ويسترد إن كانت الجناية مما يوجب القصاص ، وإن كانت مما يوجب الأرش ، صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش . إذا اشترى جارية حاملا ولم يعلم بحملها ، فماتت من الطلق [2] في يده ، فله الأرش . إذا كان العبد مستحقا للقتل أو القطع في يد البائع ، فقتل ، أو قطع في يد المشتري ، ولم يعلم به حال الشرى ، يرجع على البائع في القتل ، بقيمة العبد ، وفي القطع ، مخير بين الفسخ والامضاء ، وإن علم قبل الشرى فلا شئ . إذا اشترى زيتا أو بذرا [3] فوجد فيه درديا [4] ولم يعلم به حال الابتياع ، فله الرد ، وإن علم فلا . إذا اختلف أهل الخبرة [5] في القيمة ، عمل على أوسط ما ذكروه من القيم . [6]
[1] في س : بما لم قبض فكما سبق . [2] طلقت المرأة - بالبناء للمفعول - طلقا فهي مطلوقة : إذا أخذها المخاض وهو وجع الولادة . المصباح المنير . [3] البذر - بفتح الباء وكسرها - مفسر بدهن الكتان وأصله محذوف المضاف أي دهن البذر . والبذر بالفتح فالسكون : ما يبذر ويزرع من الحبوب كلها وقال بعضهم : البذر في الحبوب كالحنطة ، والبزر - بالزاء المعجمة - للرياحين والبقول . مجمع البحرين . [4] الدردي من الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله . مجمع البحرين . وفي س : فوجد فيه رديئا قال الشيخ في النهاية : 395 : من اشترى زيتا أو بزرا ، ووجد فيه درديا ، فإن كان يعلم أن ذلك يكون فيه ، لم يكن له رده ، وإن لم يعلم ذلك كان له رده . [5] في الأصل : وإن اختلف أهل الخبرة . [6] كذا في الأصل ولكن في س : من القيمة .