responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 218


وحكم التلف [1] من جهة البائع ، كالتلف بالجائحة ، وأما التلف من جهة أجنبي [2] فالمشتري مخير بين فسخ البيع واسترداد الثمن وبين إجازته ، ورجوعه بالقيمة إلى الأجنبي ، هذا قبل القبض ، وأما بعده فمن ضمان المشتري ، وله الرجوع بالقيمة إلى المتلف إن كان غير الله ، بائعا كان أو غيره .
لا بأس أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما اشتراه ، وإن كان قائما في الشجر .
لا يجوز بيع محاقلة ، [3] ما انعقد فيه الحب واشتد من السنبل بحب من ذلك السنبل ، وأما بحب سواه من جنسه فجائز ، وإن كان الأحوط أن لا يفعل ، تحرزا من الربا .
ولا يجوز بيع مزابنة [4] التمر على رؤوس الشجر بتمر منه ، وأما بتمر على الأرض [5] فلا بأس ، والأحوط أن لا يجوز ، لما سبق في السنبل .
ومن له نخلة في دار غيره ويشق عليه الدخول إليها فيبيعها منه بخرصها تمرا جاز فيها ، لا غير ، أعني : في النخلة خاصة .
وما فيه الربا لا يجوز التفرق عن المكان قبل القبض ، والقبض فيما على النخلة ، التخلية ، وفي التمر ، النقل .
إذا كان شجر بين اثنين فقال أحدهما للآخر : أعطنيه [6] بكذا رطلا ، أو : خذه مني به ، جاز ما اتفق .



[1] في س : وحكم التالف .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : وأما التلف بأجنبي .
[3] المحاقلة : هي بيع الزرع في سنبله بحنطة . المصباح المنير .
[4] المزابنة : بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيلا . المصباح المنير .
[5] كذا في الأصل ولكن في س : مزابنة الثمرة على رؤوس الشجر بثمر منه وأما على الأرض .
[6] كذا في س ولكن في الأصل : اعطتيته بكذا .

218

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست