responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 190


وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحوول [1] الحول سقطت عنه بالاسلام ، والجزية تصرف إلى أنصار الاسلام خاصة .
وشرائط الجزية : ألا يجاهروا المسلمين بكفرهم ولا بتناول المحرمات في شريعة الاسلام ، ولا يسبوا مسلما ، ولا يعينوا على الاسلام ، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة ، ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك . [2] ويلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط ، ومتى أخلوا بشئ منها صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين .
ويغنم من جميع من خالف الاسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه ، من الأموال والأمتعة والذراري والأرضين ، ولا يغنم ممن أظهر الاسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط ، من غير جهة غصب دون ما عداها .
وبعد إخراج الصفايا والخمس من الغنيمة يقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة ، لكل راجل سهم ولكل فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس ، ويأخذ المولود في دار الجهاد ، ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم ، مثل ما يأخذ المقاتل ، وحكم غنيمة البحر كغنيمة البر ، وباقي أحكام الغنائم قد مر .
وإذا بيعت أرض الجزية [3] من مسلم سقط خراجها وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها .
ومن أخذ أسيرا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتله ولم يجز للامام استبقاؤه ، وإن أخذ بعد الفتح فالامام مخير بين المن عليه بالاطلاق أو المفاداة أو



[1] في س : بحول الحول .
[2] في الأصل : ما استهلك من ذلك .
[3] في س : أرض الحد وهو تصحيف .

190

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست