responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 189


ويجوز قتال العدو بكل ما يرجى به الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما وإن كان فيما بينهم مسلمون ، إلا إلقاء السم في ديارهم فإنه لا يجوز ، ولا يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة من الكفار [ إلا أن يبدأوا فيها بالقتال .
وجميع من خالف الاسلام من الكفار ] [1] يقتلون مقبلين [ مدبرين ] [2] ويقتل أسيرهم ويجهز [3] على جريحهم ، وكذا حكم البغاة على الامام إن كان لهم فئة يرجعون إليها ، وإن لم يكن لهم فئة لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يقتل أسيرهم .
وأسراء من عدا ما ذكرناه من المحاربين على أخذ المال إن كانوا قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ، وإن أخذوا مع القتل مالا صلبوا بعد القتل ، وإن تفردوا بأخذ المال قطعوا من خلاف ، وإن لم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من مصر [ إلى مصر ] . [4] ومن لا كتاب له من الكفار فلا يكف عن قتاله إلا بالرجوع إلى الحق ، وكذا حكم من أظهر الاسلام من البغاة والمحاربين ، ومن له كتاب - وهم اليهود والنصارى والمجوس - يكف عن قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها . [5] ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ولا من الصابئين ، والجزية ما يودونه في كل سنة مما يضعه الامام على رؤوسهم أو على أرضهم ، وليس لها قدر [6] معين بل ذلك راجع إلى ما يراه الامام ، ولا يجوز أخذها إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول .



[1] ما بين المعقوفات موجود في الأصل ، وهو الصحيح .
[2] ما بين المعقوفات موجود في الأصل ، وهو الصحيح .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : ويجاز . والاجهاز على الجريح هو أن يسرع على قتله . مجمع البحرين .
[4] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح .
[5] في س : شروطهم .
[6] في س : حد بدل قدر .

189

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست