ستين مسكينا ، لكل واحد نصف صاع [1] فإن زاد فله وإن نقص يجزئه ، وفي البقر فعلى ثلاثين ، وفي الشاة والحمل والجنين عشرة ، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن عجز صام عن البدنة ثمانية عشر يوما وعن البقرة تسعة أيام وعن الشاة ثلاثة أيام . ومن لم يقدر على إرسال فحولة الإبل [2] في الإناث في بيض النعام ، فعليه عن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين [3] أو صيام ثلاثة أيام . ما لا مثل له : يقومه ويشتري به طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد [4] يوما ، وما لم يكن منصوصا على قيمته يرجع فيه إلى قول عدلين . ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم حرم لحمه وثمنه ولم يجز له إخراجه . ويجوز للمحرم الاحتجام والافتصاد [5] ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن البدن والاغتسال بلا ارتماس ، ولا يلزمه بسقوط الشعر في الغسل شئ . ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة وكذا الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة ، وأما الاكتحال بما فيه طيب فقيل : إنه مكروه وقيل : محظور . [6]
[1] كذا في س ولكن في الأصل : كل واحد نصف صاع . [2] كذا في الأصل ولكن في س : على إرساله فحولة الإبل . [3] كذا في الأصل ولكن في س : ستين مسكينا . [4] في س : منه بدل مد والصحيح ما في المتن . [5] الفصد : قطع العروق ، وافتصد فلان : قطع عرقه ففصد . كتاب العين . [6] لاحظ المختلف : 4 / 76 من الطبع الحديث .