responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 153


نكاحا لنفسه أو لغيره أو يشهد عقدا ، فإن عقد فالعقد فاسد ، وأن يلبس مخيطا إلا سراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا ، [1] وعند بعضهم لا يلبسه حتى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط .
وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره ، وأن تلبس المرأة القفازين [2] وأن يغطي الرجل رأسه والمرأة وجهها ، ، وأن يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة ، وأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال من خيمة أو غيرها ، وأن يرتمس في الماء ، وأن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل على صيد أو يكسر بيضة ، وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم يكن منه دلالة عليه . وأن يدهن بما فيه طيب أو يأكل مما فيه ذلك وأن يتطيب بالمسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران ، وقد ألحق بذلك الورس والفسق وهو الكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على أحد الأئمة من آله ، والجدال وهو قول : لا والله وبلى والله ، وأن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه وليس من شجر الفواكه والإذخر [3] [ وأن يجز حشيشه ، فأما شجر الفواكه ] [4] والإذخر ، وما غرسه الانسان في ملكه فيجوز قطعه وكذا رعي الحشيش ، وأن يزيل شيئا من شعره أو يقص شيئا من أظفاره وأن يتختم [5] للزينة أو يدمى جسده بحك أو غيره ، وأن يزيل القمل عن نفسه أو يسد أنفه من الرائحة الكريهة ، وأن يلبس سلاحا أو يشهره إلا لضرورة ، وأن يقتل شيئا من الجراد أو الزنابير مختارا .
فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ولا بأس بقتل ما



[1] القاضي ابن البراج : المهذب : 1 / 212 .
[2] القفاز مثل تفاح : شئ تتخذه نساء الاعراب ويحشى بقطن يغطي كفي المرأة وأصابعها . المصباح المنير .
[3] الإذخر - بكسر الهمزة والخاء - : نبات معروف زكي الريح . المصباح المنير .
[4] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .
[5] كذا في الأصل ولكن في س : يتحنى ولعله تصحيف .

153

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست