responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 152


ولا ينعقد الاحرام إلا بها أو بما يقوم مقامها [1] من الايماء ممن لا يقدر على الكلام ومن التقليد أو الاشعار للقارن [2] ويذكر زائدا على ذلك من ألفاظ التلبية ما ورد به الرسم ندبا ويقول إن كان متمتعا :
لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك . ولا يقول :
لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك ، لان ذلك يفيد بظاهره تعليق نية الاحرام [3] بالحج والعمرة معا وذلك لا يجوز ، وإن كان قارنا أو مفردا قال : لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك ، وإن كان نائبا عن غيره قال : لبيك عن فلان ابن فلان [4] لبيك .
وأوقات التلبية أدبار الصلوات وحين الانتباه من النوم وبالأسحار [5] وكلما علا نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا [6] ويستحب رفع الصوت بها للرجال وأن لا يفعل إلا على طهر ، وآخر وقتها للمتمتع إذا شاهد بيوت مكة ، وحدها من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى ، وللقارن والمفرد إذا زالت الشمس من يوم عرفة ، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ، وإن كان المعتمر خارجا من مكة فإذا شاهد الكعبة .
والمتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها وقبل التقصير بطلت متعته وصار ما هو فيه حجة مفردة ، وإن لبى ناسيا لم يبطل ، وإذا انعقد إحرامه يحرم عليه أن يجامع أو يستمني أو يقبل أو يلامس بشهوة ، وأن يعقد



[1] في س : بهما أو بما يقوم مقامهما .
[2] في س : للقران .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : لأنه يفيد بظاهره تعليق الاحرام .
[4] في س : عن فلان لبيك .
[5] في س : أو بالاسحار .
[6] في س : وكلما علا أو انحدر أو هبط غورا ورأى راكبا .

152

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست