ضيف مسلما كان أو ذميا ، وعن المدبر والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط عليه إذا لم يتحرر منه شئ فإن تحرر بعضه لزمه بحساب ذلك إن لم يكن ممن يعوله [ فإن كان ممن يعوله ] [1] لزمه كمال فطرته ، وكذا غير المكاتب إن كان بعضه ملكا له ، والعبد المغصوب لا يلزم الغاصب فطرته ولا المغصوب منه ، ومن ولد له مولود أو ملك عبدا قبل هلال شوال ولو بلحظة لزمته فطرتهما وإن كان بعد هلاله قبل صلاة العيد استحب ذلك وأما بعدها فلا شئ . [2] من ملك نصابا من الأموال الزكوية قبل أن يهل بشوال ولو بلحظة وجب عليه الفطرة ، وكذا إذا أسلم قبل الهلال وإن كان بعد ذلك وقبل الصلاة فندب [3] والمرأة إذا كانت مطلقة طلاقا يملك رجعتها إذا أهل شوال لزم الزوج فطرتها ، فإن لم يملك [ رجعتها أو كانت ناشزة فحينئذ فلا . ومن لا يملك ] [4] نصابا لا يجب عليه الفطرة بل يستحب له ذلك ، وإن أراد فقراء أهل بيت فضيلة الفطرة ترادوا فطرة رأس واحد ثم أخرجوها إلى خارج ، وقيل : تجب الفطرة على الفقير وإن لم يملك النصاب ، [5] وليس بصحيح . والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها ، وكذا الأمة الموسرة تحت معسر أو مملوك ، لأن بالتزويج سقط عنها فطرتها ونفقتها وسقط عن الزوج أيضا لاعساره . [6]
[1] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [2] في س : وما بعدها فلا شئ . [3] في الأصل : وإن كان بعد ذلك ، قبل الصلاة فندب . [4] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [5] حكى ذلك عن الإسكافي لاحظ جواهر الكلام : 15 / 488 . [6] في الأصل : للاعسار .