ومن ادعى أنه يحتاج إلى الصدقة لا يقبل إلا ببينة ، ويجوز أن يعطى [ المستحق ] [1] الزكاة أو يقاصه من دين له عليه [2] وإن لم يعلمه ذلك . ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين دون المشركين ، ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا إليها جاز أن يأخذ منها بمثل ما يعطي غيره إلا إذا عين [3] لها قوم مخصوص فحينئذ لا يجوز . وسهم المؤلف [4] القلب وهو الكافر المستمال للجهاد والاسلام بشئ من المال ، لا يجوز دفع ذلك إليه إلا للنبي أو الإمام القائم مقامه . ومن وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر عليه جاز أن يعتق عنه من سهم الرقاب . والمكاتب لا يعطى من الزكاة إلا إذا فقد ما وجب عليه من مال الكتابة [5] أوحل به نجم [ وليس معه ما يكفيه لنجمه ، وإن لم يحل عليه نجم ] [6] جاز أن يعطى إن لم يكن معه [ ما يكفيه لنجمه فإن لم يحل عليه نجم جاز أن يعطى إن لم يكن معه ] [7] شئ . الغارم إذا كان استدان في معصية وقد تاب عن ذلك وكان فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا ، وإن صرف الغارم ما أخذه في غير قضاء الدين لم يسترجع منه ، وقضاء الدين عن الميت داخل في سبيل الله سواء كان الميت ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لا .
[1] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [2] كذا في الأصل ولكن في س : أو يقاصه من له دين عليه . [3] في س : لا ما إذا عين . [4] كذا في الأصل ولكن في س : ومنهم المؤلف والصحيح ما في المتن . [5] في س : المكاتبة بدل الكتابة . [6] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . [7] ما بين المعقوفتين من زيادات س .