responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 119


ومن ادعى أنه يحتاج إلى الصدقة لا يقبل إلا ببينة ، ويجوز أن يعطى [ المستحق ] [1] الزكاة أو يقاصه من دين له عليه [2] وإن لم يعلمه ذلك .
ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين دون المشركين ، ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا إليها جاز أن يأخذ منها بمثل ما يعطي غيره إلا إذا عين [3] لها قوم مخصوص فحينئذ لا يجوز .
وسهم المؤلف [4] القلب وهو الكافر المستمال للجهاد والاسلام بشئ من المال ، لا يجوز دفع ذلك إليه إلا للنبي أو الإمام القائم مقامه .
ومن وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر عليه جاز أن يعتق عنه من سهم الرقاب . والمكاتب لا يعطى من الزكاة إلا إذا فقد ما وجب عليه من مال الكتابة [5] أوحل به نجم [ وليس معه ما يكفيه لنجمه ، وإن لم يحل عليه نجم ] [6] جاز أن يعطى إن لم يكن معه [ ما يكفيه لنجمه فإن لم يحل عليه نجم جاز أن يعطى إن لم يكن معه ] [7] شئ .
الغارم إذا كان استدان في معصية وقد تاب عن ذلك وكان فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا ، وإن صرف الغارم ما أخذه في غير قضاء الدين لم يسترجع منه ، وقضاء الدين عن الميت داخل في سبيل الله سواء كان الميت ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لا .



[1] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : أو يقاصه من له دين عليه .
[3] في س : لا ما إذا عين .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : ومنهم المؤلف والصحيح ما في المتن .
[5] في س : المكاتبة بدل الكتابة .
[6] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .
[7] ما بين المعقوفتين من زيادات س .

119

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست