إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع والعشرون : في صلاة الطواف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس والعشرون : في صلاة النذر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السادس والعشرون : في صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > وقت فريضة [ حاضرة ] [1] وإن كانت كثيرة ولم يتمكن من قضائها تصدق عن كل ركعتين بمد من الطعام ، [2] وإلا فعن كل يوم بمد ليحوز به فضلا ، ويجوز قضاء صلاة الليل متى شاء ولو بعد الغداة أو العصر ، ومن فاتته صلاة الجمعة قضى الظهر أربعا . الفصل الرابع والعشرون يجب ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم - عليه السلام يقرأ في الأولى بعد الحمد الاخلاص وفي الثانية الجحد ندبا ، فإن نسيها صلاها ثم يعيد فإن لم يتمكن من الرجوع إليه صلاها حيث يذكر . الفصل الخامس والعشرون ومن نذر صلاة على صفة أو في مكان أو زمان مخصوص لزمه فعلها على ما نذر ، فإن خالف لم يجزه [3] ولزمه الإعادة ، وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له فأخل بها فيه مختارا لزمه الكفارة على ما سيأتي . الفصل السادس والعشرون صلاة العيدين لا تجب إلا على من تجب عليه الجمعة ، وشروطها شروطها ، ولا قضاء فيها ، ومن لم يحضر لمنع ، صلاها في منزله سنة كما يصلي مع الامام ، وروي جواز أن يصليها أربعا ، [4] والغسل فيه ندب ، ووقتها عند انبساط الشمس إلى زوالها وتفوت [5] إذا زالت ، ووقت الغسل بعد طلوع الفجر إلى أن تصلى صلاة العيد ، ويأتي بصلاة الفطر في أوائل الوقت ندبا بخلاف الأضحى ، ويطعم قبل صلاة الفطر حلاوة بخلاف الأضحى فإنه يطعم بعد الصلاة فيه من الشواء [6] لاقبلها ، وهي في الصحراء أفضل مع الامكان إلا بمكة فإنه يصلى في المسجد الحرام ، ويتعمم الامام شاتيا أو قائظا ، ويخرج حافيا على سكينة ووقار غير راكب مع التمكن ندبا ، والاذان والإقامة فيهما [7] بدعة بل يقول المؤذن : الصلاة ، ثلاثا ،
[1] ما بين المعقوفتين ليس في الأصل . [2] في الأصل : من طعام . [3] في س : لم يجزئه . [4] لاحظ الوسائل : 5 / 99 ، ب 5 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 . [5] في س : ويفوته . [6] الشواء ككتاب بمعنى مشوي من شويت اللحم شيا . مجمع البحرين . [7] في الأصل : فيها .