responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع والعشرون : في صلاة الطواف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس والعشرون : في صلاة النذر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السادس والعشرون : في صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > وقت فريضة [ حاضرة ] [1] وإن كانت كثيرة ولم يتمكن من قضائها تصدق عن كل ركعتين بمد من الطعام ، [2] وإلا فعن كل يوم بمد ليحوز به فضلا ، ويجوز قضاء صلاة الليل متى شاء ولو بعد الغداة أو العصر ، ومن فاتته صلاة الجمعة قضى الظهر أربعا .
الفصل الرابع والعشرون يجب ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم - عليه السلام يقرأ في الأولى بعد الحمد الاخلاص وفي الثانية الجحد ندبا ، فإن نسيها صلاها ثم يعيد فإن لم يتمكن من الرجوع إليه صلاها حيث يذكر .
الفصل الخامس والعشرون ومن نذر صلاة على صفة أو في مكان أو زمان مخصوص لزمه فعلها على ما نذر ، فإن خالف لم يجزه [3] ولزمه الإعادة ، وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له فأخل بها فيه مختارا لزمه الكفارة على ما سيأتي .
الفصل السادس والعشرون صلاة العيدين لا تجب إلا على من تجب عليه الجمعة ، وشروطها شروطها ، ولا قضاء فيها ، ومن لم يحضر لمنع ، صلاها في منزله سنة كما يصلي مع الامام ، وروي جواز أن يصليها أربعا ، [4] والغسل فيه ندب ، ووقتها عند انبساط الشمس إلى زوالها وتفوت [5] إذا زالت ، ووقت الغسل بعد طلوع الفجر إلى أن تصلى صلاة العيد ، ويأتي بصلاة الفطر في أوائل الوقت ندبا بخلاف الأضحى ، ويطعم قبل صلاة الفطر حلاوة بخلاف الأضحى فإنه يطعم بعد الصلاة فيه من الشواء [6] لاقبلها ، وهي في الصحراء أفضل مع الامكان إلا بمكة فإنه يصلى في المسجد الحرام ، ويتعمم الامام شاتيا أو قائظا ، ويخرج حافيا على سكينة ووقار غير راكب مع التمكن ندبا ، والاذان والإقامة فيهما [7] بدعة بل يقول المؤذن : الصلاة ، ثلاثا ،



[1] ما بين المعقوفتين ليس في الأصل .
[2] في الأصل : من طعام .
[3] في س : لم يجزئه .
[4] لاحظ الوسائل : 5 / 99 ، ب 5 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 .
[5] في س : ويفوته .
[6] الشواء ككتاب بمعنى مشوي من شويت اللحم شيا . مجمع البحرين .
[7] في الأصل : فيها .

101

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست