responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 100


ومن وجب عليه صلاة وأخرها عن وقتها حتى مات قضاها عنه وليه كما يقضى عنه حجة الاسلام والصيام ببدنه ، وإن تصدق بدله عن كل ركعتين بمد أجزأه ، فإن لم يقدر فلكل أربع مد ، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل ، والصلاة أفضل ، هكذا ذكره المرتضى - رضي الله عنه - في العليل [1] وصاحب الغنية عاما ، لا يقال : كيف يكون فعل الولي تلافيا لما فرط فيه المتوفى وكان متعلقا في ذمته وليس للانسان إلا سعيه وقد انقطع بموته عمله ؟ ! لأنا نقول : إن الله تعالى تعبد الولي له بذلك ، والثواب له دون الميت ، وسمى به قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه ، وتعويلنا في ذلك على إجماع الفرقة المحقة وطريقة الاحتياط ، [2] ومما يمكن التمسك به في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : فدين الله أحق أن يقضى . [3] المرتد الذي يستتاب يقضي ما فاته من الصلاة والصوم والحج والزكاة في حال الردة وقبلها إذا تاب ، وكذا إذا أخل العاقل بعبادة ثم زال عقله ببلاء من الله تعالى يجب عليه قضاء ذلك إذا أفاق ، فإن لم يفق وجب على وليه . ومن ترك الصلاة وقال : لا اعتقد وجوبها علي ، فهو مرتد يجب قتله ، وإن قال : هي واجبة إلا أني [4] ما فعلتها لكسل أو نحوه ، أنكر عليه وأمر بالقضاء . فإن لم يفعل عزر ، وإن ترك ثلاث صلوات عزر ثلاث مرات واستتيب في الرابعة ، فإن تاب وإلا قتل ، ويجري عليه حكم المسلم لا المرتد .
ومن فاته شئ من النوافل المرتبة في اليوم والليلة قضاه متى شاء ما لم يكن



[1] جمل العلم والعمل المطبوع في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : 3 / 182 ، ورسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : 39 .
[2] ابن زهرة : الغنية المطبوع في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : 4 / 562 .
[3] مستدرك الوسائل : 8 / 26 ، ب 18 من أبواب وجوب الحج ، ح 3 ، وبحار الأنوار : 85 / 316 هذا نص الحديث : فدين الله أحق بالقضاء .
[4] كذا في الأصل ، ولكن في س : لكن بدل إلا اني .

100

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست