responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 85


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس عشر : في صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس عشر صلاة الجمعة لا تصح ولا تنعقد إلا بحضور السلطان العادل أو من يأمره هو ، واجتماع سبعة نفر وجوبا وخمسة ندبا ، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال وهي فرسخ واحد فصاعدا ، وأن يخطب خطبتين ، ولا تجب إلا على كل ذكر حر بالغ ، كامل العقل ، غير مريض ولا أعمى ولا أعرج ، ولا شيخ لا حراك به ، ولا مسافر ، ولا من بينه وبين مصلى الجمعة ما زاد على فرسخين ، [1] ولابد أن يكون مسلما حتى تصح منه العبادة .
والعبد والمسافر والمرأة إذا صلوها سقط عنهم فرض الظهر وإن كان لم يجب عليهم ولم ينعقد بهم ، [2] والمريض والأعمى والأعرج ومن كان على أكثر من فرسخين أو حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجب عليهم الدخول فيها وانعقدت بهم وإن كان لم تجب عليهم .
والكافر تجب عليه ولا تنعقد به ، لأنه مخاطب أي مكلف بالعبادات ، ولا يصح ذلك منه كافرا .
ومن كان بينهم وبين الجمعة فرسخان إلى فرسخ وفيهم العدد الذي ينعقد به الجمعة ، أقاموها إن شاءوا أو حضروا البلد للجمعة ، فإن لم يكن فيهم العدد لزمهم حضورها ما لم تتجاوز المسافة فرسخين ، فإن تجاوزت فعليهم الظهر لا غير .
إذا صليت الجمعة في موضعين بينهما أقل من فرسخ في حالة واحدة بطلتا ، وعليهما الجمعة في موضع واحد إن بقي الوقت وإلا فالظهر أربعا ، وإن تقدمت إحداهما لزمت المتأخرة الظهر لا غير ، فإن لم تعلم السابقة أو لم تتعين بطلتا معا ،



[1] كذا في الأصل ولكن في س : ولا من بينه وبين من يصلي الجمعة ما زاد على فرسخين .
[2] في س : ولا ينعقد بهم .

85

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست