والسبقة تحصل بمقدار تكبيرة الاحرام . والمسافر إذا نوى مقام عشرة أيام لزمته الجمعة ، ومن لزمه الجمعة فصلى الظهر عند الزوال أربعا لم يجز عن الجمعة ، فإن لم يحضرها حتى خرج الوقت قضاها أربعا ، وإن صلى الظهر في أول الوقت من فرضه الأربع منفردا أو في جماعة ثم حضر الجمعة لم يجب عليه الدخول فيها ، والأفضل الدخول . يتعمم الامام ويتردى ببرد يمنية أو عدني ، شاتيا كان أو قائظا [1] ولا تصح الجمعة من دون الخطبة ، ومن شرطها أن يأتي بها قائما ، ويفصل بين الخطبتين بجلسة وقراءة سورة خفيفة ، والكلام فيهما وبينهما مكروه غير محظور ، ويعتمد على سيف أو عصى أو قوس ، فإن خطب جالسا بلا عذر ، بطلت صلاة من علم دون من لم يعلم ، ومن شرط الخطبة الطهارة ، وأقل ما تكون الخطبة حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي وعلى الأئمة من آله - عليهم السلام ، والدعاء للمؤمنين ، والوعظ والانذار ، وقراءة سورة خفيفة بين الخطبتين ، ويقتصد في الخطبة ولا يطول لئلا تفوته فضيلة أول الوقت . يأخذ الامام في الخطبة بقدر ما إذا فرغ منها زالت الشمس ، فإذا زالت نزل وصلى بالناس ، وإذا أخذ في الخطبة فليس لأحد أن يصلي أو يتكلم بل يصغى إلى الخطبة ، ومن دخل في خلال الخطبة لا يسلم ، والاذان يوم الجمعة مرة واحدة والثاني مكروه ، وأدنى ما يلحق الجمعة أن يدرك الامام راكعا في الركعة الثانية ، فإن وافق تكبيرة الاحرام حال رفع رأس الامام منه فقد فاته الجمعة وعليه الظهر أربعا ، وإذا أدرك مع الامام ركعة صلى أخرى إذا سلم الامام . ويستحب للامام الجهر بالقراءة في الجمعة ، ويقنت قنوتين : أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع ، والآخر في الثانية بعد الركوع ، ومن صلى يوم الجمعة
[1] من القيظ وهو شدة الحر ، والمراد انه يلبس العمامة والرداء في الصيف والشتاء .