< فهرس الموضوعات > تعريف المدعي والمدعى عليه < / فهرس الموضوعات > به حق الآدمي . فحق الله تعالى كالزنا واللواط والخمر لا يقضى بها على الغائب ، لان القضاء على الغائب احتياط ، وحقوق الله لا يحتاط لها [1] لأنها مبنية على الاسقاط والتخفيف ، بخلاف حقوق الآدمي ، وذلك كالدين ونحوه ، فإنه يقضى به على الغائب كما سبق ، وحق الله المتعلق بآدمي كالسرقة ، فإنه يقضى فيها على الغائب بالغرم دون القطع . وإذا أراد الحاكم أن يحلف الأخرس ، حلفه بالإشارة إلى أسماء الله تعالى ، ويوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف ، أو يكتب اسم الله ويوضع يده عليه إن لم يحضر المصحف ، ويعرف يمينه كما يعرف إقراره وإنكاره ، ويحضر يمينه من يفهم أغراضه ، ولا يحلف أحد إلا بأسماء الله [2] وإن كان منكرا للوحدانية . والايمان كلها على القطع إلا ما كانت على النفي من فعل الغير فإنها تكون على نفي العلم ، إذا حلف قبل استحلاف الحاكم لم يعتد بها ويعاد عليه إذا طالبه الخصم بذلك . المدعي في الشرع من ادعى شيئا على غيره في يده أو في ذمته ، ولا يقال لمن يدعي ما في يده : إنه مدعي ، إلا تجوزا . والمدعى عليه من ادعي عليه شئ في يده أو في ذمته . وقد يجوز أن يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه ، كأن يختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال البائع للمشتري : بعتكه بألف مثلا ، وقال المشتري : بعتنيه بخمسمائة لا بألف ، فإذن البينة بينة المدعي للزيادة يحقق بها ما يدعيه ، واليمين حجة المدعى عليه [3] يحقق به ما ينفيه .
[1] في س : لا تحتاج إليه . [2] في س : باسم الله . [3] في س : واليمين على المدعى عليه .